الثالثة : لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو
نصفه أو مهر المثل والأجرة ، وقيمة الولد يرجع بها على البائع من
جهله .
الرابعة : لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن
الغير ولا بينة حلف المولى ، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا ، ولا
بين دعوى مولى الأب شراؤه من ماله وعدمه ، ولا بين استئجاره على
حج وعدمه .
الخامسة : لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في
السبق ولا بينة قيل يقرع ، وقيل تمسح الطريق . ولو أجيز عقدهما
فلا إشكال ، ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة إلا مع إجازة
الآخر .
السادسة : الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ،
فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها ، ولو لم يوجد الثمن ضاع ،
وقيل تسعى فيه .
السابعة : لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد ، ويجوز شراؤه
موصوفا سلما والأقرب جوازه حالا ، فلو دفع إليه عبدين للتخير فأبق
أحدهما بقي على ضمان المقبوض بالسوم ، والمروي انحصار حقه
فيهما ، وعدم ضمانه على المشتري فيفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف
الثمن على البائع ، ويكون الباقي بينهما ، إلا أن يجد الآبق يوما
فيتخير ، وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به تردد ، وكذا لو
اللمعة الدمشقية — صفحة 101
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٠١