العاشرة : يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه بأن
يدخل فيه خيط ويشم أحوط .
الحادية عشرة : لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب
أو غيره ، ولا اللبن في الضرع كذلك ، ولا الجلود والأصواف على
الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالأقرب
الصحة .
الثانية عشرة : يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود
فيه ، لأنه كالنوى في التمر .
الثالثة عشرة : إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة
به للظرف ، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز .
القول في الآداب ، وهي أربعة وعشرون :
ا : النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد .
ب : التسوية بين المعاملين في الإنصاف .
ج : إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار ،
وهل تشرع الإقالة في زمان الخيار الأقرب نعم ، ولا تكاد تتحقق
الفائدة إلا إذا قلنا هي بيع ، أو قلنا أن الإقالة من ذي الخيار إسقاط
الخيار . ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم .
د : عدم تزيين المتاع .
ه : ذكر العيب إن كان .
اللمعة الدمشقية — صفحة 97
مساهمون: الشهيد الأول
ص٩٧