فصحيح الفضل - سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، فقال :
ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، وتعتدّ من يوم طلّقها عدّة
المطلّقة ثمّ تزوّجت إذا انقضت عدّتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه
ذلك ، فإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث ( 1 ) - محمول على التكرار .
وإن ماتت المرأة لم يرثها وإن لم تنقض العدّة بلا خلاف كما في الخلاف ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) لانتفاء الزوجيّة ، وإنّما ثبت لها الإرث على خلاف الأصل بالنصّ ،
ولما تقدّم من صحيح الحلبيّ ( 4 ) .
وفي النهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) القطع بتوارثهما في العدّة وإن كانت بائنة . والمحقّق
في النكت ( 7 ) نفى الريب عن اختلاله ، وأنّه لابدّ من التنزيل على الرجعيّة مع إباء
العبارة عنه كلّ الإباء .
ومع ذلك ففي الميراث من النهاية : أنّهما يتوارثان في العدّة الرجعيّة ،
ولا توارث بينهما على حال إن كان الطلاق بائناً ( 8 ) . وكذا في المهذّب ( 9 ) وظاهره
نفي الإرث عنها أيضاً .
وفي الاستبصار : أنّها إنّما ترثه بعد العدّة إذا طلّقها للإضرار بها ( 10 ) لخبر زرعة
عن سماعة سأله عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 387 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 11 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 484 مسألة 54 .
( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 68 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 .
( 5 ) النهاية : ج 2 ص 424 .
( 6 ) الوسيلة : ص 324 .
( 7 ) نكت النهاية : ج 2 ص 424 .
( 8 ) النهاية : ج 3 ص 208 .
( 9 ) المهذّب : ج 2 ص 140 .
( 10 ) الاستبصار : ج 3 ص 306 ذيل حديث 1089 .