( المقصد الثالث في لواحقه )
( وفيه فصول ) ثلاثة :
( الأوّل في طلاق المريض )
( وهو ) واقع بلا خلاف كما في المبسوط ( 1 ) و ( مكروه ) في المشهور لنحو
صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج ( 2 ) مع
الأصل والعمومات .
ونحو صحيح الحلبيّ عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل يحضره الموت
فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقها ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ( 3 ) .
وفي التهذيب : أنّه لا يجوز ( 4 ) . وفي الاستبصار : أنّه لا يجوز طلاق يقطع
الموارثة بينهما ( 5 ) .
( ويتوارثان ) إذا مات أحدهما ( في العدّة الرجعيّة ) بلا خلاف كما في
المبسوط ( 6 ) وغيره . ولبقاء علقة الزوجيّة ، وللأخبار ( 7 ) وما سيأتي من الأخبار
هامش
( 1 و 6 ) المبسوط : ج 5 ص 68 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 383 ب 21 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 76 ذيل حديث 257 .
( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 304 ذيل حديث 1081 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 384 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق .