والبطلان من الكافر مطلقاً ، والفرق بين المقرّ به تعالى وغيره .
( ولو لم يشترط ) نيّة التقرّب ( صحّ تدبير المرتدّ لا عن فطرة ) صحّة
مراعاة ؛ لعدم انتقال تركته بالارتداد ( فإن تاب نفذ ) التدبير ( وإلاّ فلا ) للحجر
( و ) تدبير ( الكافر ) أصالة .
( فإن أسلم العبد بيع عليه من مسلم ، سواء رجع في تدبيره أو لا )
لبقاء المدبّر على الرقّ . خلافاً للقاضي فخيّره بين الرجوع في التدبير فيباع عليه
وبين الحيلولة بينه وبين كسبه للمولى وبين استسعائه .
( فإن مات المولى قبل بيعه ) نفذ التدبير و ( تحرّر من ثلثه إن لم يكن
قد رجع ) في التدبير ( فإن قصر الثلث تحرّر بقدره وكان الباقي للوارث ،
فإن كان مسلماً استقرّ ملكه عليه وإلاّ قهر على بيعه من مسلم ) .
( ولو ارتدّ السيّد بعد التدبير لم يبطل تدبيره ) إلاّ إذا ارتدّ عن فطرة
( فإن مات ) ولو ( مرتدّاً عتق المدبّر من الثلث إن لم يكن ) ارتداده ( عن
فطرة ) إذ لا خروج عن ملكه ولا حجر عليه فيما تقدّم الارتداد ( وان كان عنها
لم ينعتق بموته لخروج ملكه عنه بالردّة ) ولا يجدي تنزيله منزلة الميّت .
( ولا يصحّ تدبير المرتدّ عن فطرة ) للخروج عن ملكه ، وأطلق الشيخ
الصحّة من المرتدّ في المبسوط وهو مبنيّ على البقاء في ملكه .
( ويصحّ تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة ) كغيره من عقد أو إيقاع .
( ولو خرس بعد التدبير فرجع صحّ مع العلم بإشارته ) خلافاً لبعض
العامّة فمنع من الرجوع بالإشارة مع تجويزه التدبير بها .
( الفصل الثالث : المحلّ )
( وهو كلّ مملوك غير وقف ، فلا ينفذ تدبير غير المملوك وإن علّقه
بالملك ) كما لا يصحّ إعتاقه ( ولا الوقف ) لأنّه ممّا لا يزال ( ويصحّ تدبير
الجاني ) وإن تعلّق به حقّ المجنيّ عليه ، لأنّ للمولى أن يفديه وله تسليمه بعد
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 434
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٤