( فيجعل كلّ اثنين ) يقارب القسمين الباقيين قيمة ( قسماً فيجعل
المتوسّطين ) اللذين قيمتهما سبعمائة ( جزءً وواحداً من الأقلّ مع واحد من
إلا رفع جزء ويقرع ) كما تقدّم ( فإذا خرجت الحرّية على جزء قيمته أكثر
من الثلث ) كغير المتوسّطين ( أُعيدت القرعة بينهما فيعتق من يخرجه )
بتمامه ( ومن الآخر تتمّة الثلث ) لا كلّه ( فإن خرجت على ) جزء قيمته
( أقلّ ) من الثلث ( عتقا وأكمل الثلث من ) الجزءين ( الباقيين بالقرعة )
المشتملة على الحرّية يخرج باسم واحد .
( السادس : أن لا يمكن تعديلهم لا بالعدد ولا بالقيمة كخمسة قيمة
واحد ) منهم ( ألف و ) قيمة ( اثنين ألف ) أحدهما ثلاثمائة مثلاً والآخر
سبعمائة ( و ) قيمة ( اثنين ثلاثة آلاف ) قيمة أحدهما ألف وثمانمائة مثلا
والآخر ألف ومائتان .
( فيحتمل تجزء تهم ثلاثة ) أجزاء ( الأكثر قيمة ) وهو الواحد الّذي
قيمته ألف وثمانمائة ( جزءً ويضمّ إلى الثاني ) وهو ما قيمته ألف ومائتان
( أقلّ ) الاثنين ( الباقيين ) اللذين قيمتهما ألف ( قيمة ) وهو ما قيمته ثلاثمائة
( وتجعلهما جزءً والباقيين ) وهو ما قيمته سبعمائة وما قيمته ألف ( جزءً )
فجزء واحد قيمته ألف وثمانمائة ، وآخر اثنان قيمتهما ألف وخمسمائة ،
وآخر اثنان قيمتهما ألف وسبعمائة ( ثمّ يقرع بسهم حرّية وسهم رقّ ويعدل
الثلث بالقيمة كما تقدّم ) من أنّه إن خرجت القرعة على جزء قيمته أقلّ من
الثلث عتق جميعه وأكمل الثلث من الجزءين الباقيين بإخراج قرعة الحرّية باسم
واحد ، وإن خرجت على ما قيمته أكثر فإن كان واحداً كما فرضناه عتق منه بقدر
الثلث ، وإن تعدّد أقرع ثانياً بينهما فمن خرج عتق بتمامه مع جزء من الآخر .
( ويحتمل عدم التجزئة بل يخرج القرعة على واحد واحد حتّى
يستوفي الثلث ) من واحد أو أكثر ( فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ثمّ
يخرج على الحرّية ) أو خمس رقاع اثنتان بالحرّية وثلاث بالرقّ ويخرج على
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 407
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٧