( ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف والباقي ألف عتق ربعهم وسدسهم )
فإنّا نضرب الأربعة في الثلاثة يكون اثنا عشر وينسب إليها الخمسة يكون ربعها
وسدسها .
( ولو ) لم يكن له مال سواهم و ( كان عليه دين بقدر نصفهم ) مثلا
( قسّموا نصفين وكتب رقعتان رقعة للدين ورقعة للتركة ) أو رقعتان
للنصفين ويخرج على الدين ، والأولى أن يكتب رقاع بعددهم فيخرج على الدين
واحد واحد حتّى يستوفى ( فيباع من يخرج للدين ويبقى الباقي جميع
التركة ) وإن استلزم ذلك تشطير عبد يضرّ بالورثة أو يوجب نقص قيمته اختير
للدين غيره بلا قرعة إن انحصر ، وإلاّ فبالقرعة ، وإذا تعيّن الباقي تركة ( يعتق
ثلثهم بالقرعة ) كما تقدّم .
( ولا يجوز القرعة بما فيه خطر ) أي خوف تلف أي بأمر غير مضبوط
( مثل إن طار غراب ففلان يتعيّن للحرّية ) لعدم ورود الشرع بمثل ذلك . نعم
يحتمل جوازها بنحو النوى والحصى للضبط ، والخبر بأنّه ( عليه السلام ) أقرع بالبعر مرّة
وبالنوى اُخرى ( 1 ) لكن الأحوط بالكتابة في رقاع ، وينبغي أن يتساوى وأن يجعل
في بنادق وأن يغطى بثوب زيادة في الإبهام وبعداً عن التهمة .
( المطلب الرابع في الولاء )
( ومباحثه ثلاثة ) :
( الأوّل : في سببه )
( وسببه التبرّع بالعتق ) بالنصّ كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن
الفضل : إذا أعتق لله فهو مولى للّذي أعتقه ( 2 ) . والإجماع كما في الانتصار والغنية
والسرائر ( إذا لم يتبرّأ من ضمان الجريرة وإن كان ) العتق ( بعد الموت
كالتدبير ، فلو لم يتبرّع بل أعتق في واجب كالنذر والكفّارة والكتابة
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 39 ب 36 من أعتق وجعل . . . ح 1 .