على الرقّية و ( الثانية على الحرّية ) جاز أيضاً و ( عتق المسمّون فيها ورقّ
الثالث ) لكنّهما يشتملان على ما لا حاجة إليه ، والأولى إفراد كلّ واحد برقعة كما
سيأتي ( الثاني : يمكن قسمتهم أثلاثاً ) عدداً وقيمة ( وقيمتهم مختلفة ) لكن
( يمكن التعديل فيها كستّة قيمة كلّ واحد من اثنين ) منهم ( ثلاثة آلاف
و ) قيمة ( كلّ واحد من الآخرين ألفان وقيمة كلّ من الباقيين ألف ) فتكون
التركة اثنى عشر ، ويمكن أن يجعل كلّ عبدين ثلث التركة بالقيمة ( فيجعل
الأوسطين جزء ) إذ قيمتهما أربعة آلاف ، هي الثلث و ( واحداً من الأوّلين
وآخر من الآخرين جزء ، وكذا ) يجعل الجزء ( الثالث ) الآخر من الأوّليين
وآخر من الآخرين ( ويعتمد القرعة كما تقدّم ) من أحد الوجهين .
( الثالث : أن يكون عددهم ) إذا قسّموا أثلاثاً ( متساوياً و ) لكن
( قيمتهم مختلفة ، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معاً ، بل )
إنّما يمكن التعديل ( بكلّ منهما ) أي العدد والقيمة ( منفرداً كأن ) يكونوا ستّة
و ( يكون قيمة أحدهم ألفاً وقيمة آخرين ألفاً وقيمة ثلاثة ألفاً ) وإنّما
يعتبر ( التعديل بالقيمة لا بالعدد ) فإنّ العبرة بثلث التركة قيمة ، خلافاً لبعض
العامّة فاعتبر العدد في التعديل لكن يوافقنا في أنّه لا يعتق إلاّ الثلث قيمة
( فيجعل الّذي قيمته قيمة ألف جزء واللذين قيمتهما ألف جزء والثلاثة
الاخر جزء ثمّ يقرع كما تقدّم ) من الوجهين .
( الرابع : أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم ألف
وقيمة اثنين ألف وقيمة أربعة ألف فيعدلون بالقيمة أيضاً ) ويقرع بأحد
الوجهين .
( الخامس : أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة كستّة قيمة اثنين
ألف ) تساوت قيمتهما أم لا ، وكذا الباقي ، لكن مع الاختلاف يجب أن لا يتحقق
فيهم اثنان قيمتهما ألف إلاّ مرّة ، وكذا الباقيان ( وقيمة اثنين سبعمائة وقيمة
اثنين خمسمائة فيقسّمهم أثلاثاً بالعدد ) على وجه يتقاربون في القيمة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 406
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٦