وشراء العبد نفسه والاستيلاد على رأي ) وفاقاً لابن إدريس ( والعتق
بعوض ) من العتيق أو غيره كأن يعتقه ويشترط عليه مالاً أو قيل له : أعتق عبدك
ولك عليَّ كذا ( وعتق القرابة على رأي ) وفاقاً لابن إدريس وابن الجنيد
( سقط ) ويدلّ على السقوط في العتق في كفّارة أو نذر مع الأصل والإجماع كما
في الانتصار والغنية النصوص ، كقول الباقر ( عليه السلام ) لعمّار بن أبي الأحوص : اُنظر في
القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك ، يا عمّار السائبة الّتي لا ولاء لأحد من
المسلمين عليه إلاّ الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاؤه لله عزّ وجلّ فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنّ ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له ( 1 )
ولبريد بن معاوية في الصحيح : إن كانت الرقبة الّتي كانت على أبيه في نذر أو شكر
أو كانت واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ( 2 ) وأمّا صحيح أبي
بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن
يكون الولاء ؟ قال : للّذي يعتق ( 3 ) . فيحتمل البناء للمفعول أي له يضعه حيث يشاء .
وأمّا السقوط عن المكاتب فلانتفاء التبرّع ، بل هو بمنزلة شراء ( 4 ) نفسه ،
ولحسن ابن أبي عمير أرسله عن الصادق ( عليه السلام ) : في رجل كاتب مملوكة واشترط
عليها أنّ ميراثها له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأبطل شرطه وقال : شرط
الله قبل شرطك ( 5 ) .
وفي الخلاف والإيجاز والمبسوط والسرائر والوسيلة والغنية والجامع
والإصباح والتحرير : ثبوته مع الشرط ، ونفى عنه الخلاف في السرائر ، ويدلّ عليه
مرسل أبان سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المكاتب فقال : يجوز عليه ما اشترطت عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 48 ب 43 أنّ المعتق واجباً سائبة . . . ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات . . . ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 49 ب 43 أن المعتق واجباً . . . ح 5 .
( 4 ) في ق ون : " شرائه " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 97 ب 15 أنّ من شرط ميراث . . . ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 86 ب 4 أنّ المكاتب المطلق . . . ح 4 .