( ولا غرم ) على الأوّلين ، وهو ظاهر ، ولا على الثانيين وإن كذّبوهما ، إذ لا بيّنة
لهم على الإتلاف بغير حقّ ، ولأنّه يحكم بعتق الثاني مع التكذيب ( وإن خرجت
على الأوّل عتق ) أي ظهر صحّة عتقه .
( ثمّ الورثة إن كذّبوا الأوّلين في شهادتهما عتق الثاني ) إن لم يكذّبوا
الأخيرين أيضاً ، لأنّ تكذيبهم مع حصول العلم بعتق عبد هو ثلث بمنزلة الاعتراف
بعتق الثاني للانحصار فيهما ( ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأوّل لتفويت )
الشاهدين ( رقّه بغير حقّ ) باعترافهما ( وإن كذّبوهما في رجوعهما لم
يرجعوا ) عليهما ( بشئ ) لاعترافهم بأنّهما لم يفوّتا عليهم بغير حقّ .
( خاتمة في كيفيّة القرعة ) :
إذا احتيج إليها ( إذا أعتق ثلث عبيده ) ولم يعيّن ( أو أعتقهم أجمع
مريضاً ) أو أوصى به ( ولا مال ) له ( غيرهم ) احتيج إلى القرعة ، وتختلف
الكيفيّة باختلاف الفروض ( فالفروض ستّة ) :
( الأوّل : أن يكون لهم ثلث صحيح ) عدداً وقيمة ( كثلاثة أو ستّة أو
تسعة وقيمتهم واحدة ولا مال له سواهم فيقسّمون ثلاثة أقسام ) متساوية
عدداً وقيمة ( قسماً للحرّية وآخرين للرقّية ويكتب ثلاث رقاع في واحدة
حرّية وفي آخرين رقّية ويستر ) الرقاع ( ثمّ يقال لرجل لم يحضر ) أو كان
في حكمه من عدم العلم بالحال وكونه أميناً : ( أخرج على اسم هذا القسم ، فإن
خرجت رقعة الحرّية عتق ، وإن خرجت رقعة الرقّ رقّ وأُخرجت اُخرى
على ) اسم ( 1 ) ( آخر ، فإن خرجت رقعة الحرّية عتق ورقّ الثالث ، وإن
خرجت رقعة الرقّ عتق الثالث ) قطعاً ( أو يكتب اسم كلّ قسم ) واحداً أو
أكثر ( في رقعة ثمّ يخرج رقعة على الحرّية فيعتق المسمّون فيها ويرقّ
الباقيان ، وإن اخرج على الرقّية ) جاز و ( رقّ المسمّون فيها ثمّ يخرج
اُخرى على الرقّ فيرقّ المسمّون فيها ويعتق الثالث ، وإن اخرج ) الأُولى
هامش
( 1 ) في ق ون : " قسم " .