( ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الاثنين
الباقيين ) إن نقص الأوّل عن الثلثين .
( ولو علّق ) في الصحّة ( نذر العتق بشرط وجد في مرضه أعتق من
صلب المال ) لتقدّم السبب وانتفاء التهمة . واحتمل في التحرير كونه من الثلث
لصدق كونه من منجّزات المريض .
( ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ) منه
( فإن شهد آخر ) منهم ( وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه أجمع ) وكذا لو حلف
مع شهادة واحد مرضيّ كما مرّ ( وإلاّ مضى في نصيبهما ) خاصّة ( ولا يكلّف
أحدهما شراء الباقي ) لأنّهما لم يعتقا ، ولكن يستسعى المملوك ، لصحيح محمّد
ابن مسلم سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ
الميّت أعتقه ، قال إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن ، وجازت شهادته ، واستسعى
العبد فيما كان للورثة ( 1 ) . ونحوه خبر منصور عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) .
( ولو شهد اثنان ) مرضيان ( على رجل بعتق شقص قوّم عليه الباقي ،
فإن رجعا ) بعد الغرم ( غرما قيمة العبد أجمع لأنّهما فوّتا عليه نصيبه
وقيمة نصيب شريكه ) إلاّ أن يشهد آخران بعتقه قبل شهادتهما فيسقط الضمان .
( ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم
بعتقه ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو ثلث ) تركته ( ثمّ رجع الأوّلان فإن
سبق تاريخ ) متعلّق ( شهادتهما ولم يكذّب الورثة رجوعهما ) بشرط أن لا
يصدّقوه أيضاً بل يسكتوا ، والأظهر ولم يصدق ( عتق الأوّل ) عملاً بالحجّة
الشرعيّة من غير معارض ، فإنّ الشهادة الثانية لا تعارضها لضبط التاريخ ،
وخصوصاً إذا كذّبوا الرجوع وصدّقوا الشهادة ( و ) لمّا رجعا بعد الحكم ( لم
يقبل رجوعهما ولم يغرما شيئاً ) للورثة ولا للعبد الثاني ؛ للأصل ، وعدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 55 ب 52 أنّ أحد الورثة لو شهد . . . ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ص 56 ح 2 .