( ب : تثبت الحرّية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه ) في العتق ،
وإن شرطناه في ظهوره ( فترثه ورثته ) إن مات ولو قبل الأداء ( فإن فقدت
فالمعتق ولا شيء للشريك سوى القيمة ) إذ لا ولاء له ( وتثبت أحكام
الحرّية من وجوب كمال الحدّ وغيره ) بخلاف ما إذا شرطناه في العتق أو في
ظهوره إلاّ أنّه على الثاني يظهر بالأداء أنّه كان له أحكام الحرّ .
( ج : لو لم يؤدّ القيمة حتّى أفلس عتق العبد أجمع وكانت القيمة في
ذمّته يضرب بها الشريك مع الغرماء ) إن فلس ( إن لم نشترط الأداء ) في
العتق ( وإلاّ عتق النصيب خاصّة ) إلاّ أن يوسر ثانياً فيؤدّي فينعتق الباقي
أو يظهر عتقه .
( د : لو أعتق حاملاً فلم يؤدّ القيمة حتّى وضعت فليس على المعتق
إلاّ قيمتها حين العتق ) إن لم نشترط الأداء في العتق ، وإن شرطناه في الظهور
وسرى العتق فيها وفي الحمل إن أتبعناها الحمل ، وقيمتها حين العتق يتضمّن ذلك .
( وإن شرطنا الأداء قوّم الولد أيضاً ) يوم سقوطه ( إن قلنا بالسراية في
الحمل ) أي بتبعيّته للحامل ، فإنّه كان انعتق منه حينئذ حصّته ، ولما اشترطنا الأداء
لم ينعتق الباقي ما لم يؤدّ ، فحين الأداء يعتبر القيمة أوّل ما يكون له قيمة وهو يوم
السقوط ، إذ لا قيمة للحمل كما مرّ غير مرّة . هذا بناء على ما سنذكره من اعتبار
القيمة حين العتق ، وإلاّ لم يتفاوت الحال على القولين ، وكذا إن لم يتبع الحمل لم
ينعتق الولد على القولين ، لكن يقوّم عليه حاملاً مجرّدة عن الحمل إن اعتبرنا
القيمة حين العتق مطلقاً .
( ه : لو مات العبد قبل الأداء مات حرّاً وعليه القيمة إن لم نشترط
الأداء ، وإلاّ ) مات مبعّضاً ولم ( يلزمه شيء ) وللعامّة قول بلزوم القيمة عليه
أيضاً للزومها قبل الموت .
( و : لو ادّعى أنّ شريكه أعتق نصيبه موسراً فأنكر حلف وكان نصيب
المنكر رقّاً ) بيمينه ( ونصيب المدّعي حرّاً ) بإقراره ( مجّاناً ) لليمين وإن
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 384
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨٤