( ولو أعتقا دفعة لم يقوّم حصّة أحدهما على الآخر ) للأصل ،
والخروج عن النصوص .
( ولو ترتّب ) العتقان وتقدّما على أداء السابق فيه حصّة الآخر ( فكذلك
إن شرطنا ) في انعتاق نصيب الشريك ( الأداء ) لقيمة حصّته ( أو كان ) المعتق
( الأوّل معسراً ) أو غير مضارّ على القول المحكيّ فإنّه يصحّ حينئذ إعتاق
المتأخّر ، ولا تقويم بعد إعتاقه ، بخلاف ما إذا كان موسراً وحكمنا بعتق الكلّ
بإعتاقه فإنّه يلغو المتأخّر .
الشرط ( الرابع : يمكن العتق من نصيبه أوّلاً ) أي في منطوق الصيغة وإن
كان في ضمن الجميع بأن أوقع عليه العتق ( فلو أعتق نصيب شريكه كان
باطلا ) إذ لا عتق قبل ملك ، وإن قلنا هنا بالإعتاق تبعاً لنصيبه فلا يصحّ جعله
متبوعاً .
( ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ) حملا له على الصحيح
( ولزم التقويم ) عليه والاعتاق للنصف الآخر ، لكن لو ادّعى أنّه قصد النصف
الآخر صدّق ؛ للأصل . فإن نازعه العبد حلف ، فإن نكل حلف العبد .
( ولو أعتق الجميع صحّ ) في نصيبه أو في الجميع ( ولزمه القيمة ، ومع )
اجتماع ( الشرائط ) للسراية ( هل يعتق أجمع باللفظ ) أي صيغة عتق
نصيب نفسه دفعة ، أو على التعاقب بأن ينعتق أوّلا نصيبه ثمّ يسري إلى الباقي
( أو بالأداء ) لقيمة الباقي ( أو يكون مراعى فإن أدّى بانَ العتق من وقت
إيقاعه وإن لم يؤدّ بانَ استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه ؟ إشكال )
من الأخبار ( 1 ) الناصة على أنّه بإعتاق نصيبه أفسده على الشريك وتعليل
وجوب القيمة عليه بالإفساد ، إذ لا إفساد ما لم ينعتق الكلّ . ولقوله ( عليه السلام ) : إذا كان
العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كلّه ( 2 ) . وفي خبر آخر :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 22 و 23 ب 18 من أنّ من أعتق مملوكاً له . . . ح 5 و 9 .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 11 .