( أمّا مال المكاتب فله وإن لم يعلم به المولى عند عتقه ) كما سيأتي
( وعتق المريض يمضي من الثلث إن مات في المرض وكان متبرّعاً )
بالعتق كما مر ( 1 ) في الوصايا .
( ولو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها ومات قبل الإيفاء ) للثمن
( ولا تركة قيل ) في النهاية : ( بطل عتقه ونكاحه ، وتردّ على البائع رقّاً ،
فإن ) كانت قد ( حملت كان الولد ) أيضاً ( رقّاً لرواية هشام بن سالم ) في
الصحيح قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً
إلى سنة فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ثمّ مات
بعد ذلك بشهر ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة
تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه ونكاحه جائز ، وإن كان لم
يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه
باطلا ، لأنّه عتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل له : فإن كانت
علقت من الّذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الّذي في بطنها مع اُمّه
كهيئتها ( 2 ) .
( والأقرب ) وفاقاً للمحقّق وابن إدريس ( عدم بطلان العتق وعدم رقّ
الولد ) لصدور العتق الصحيح عن أهله بانعقاد الولد حرّاً فلا يعود رقّاً .
( وتحمل الرواية على المريض ) مرض الموت ، وقد مضى جميع ذلك مع
زيادة في النكاح .
( تتمّة ) :
( إذا عمي العبد ) بل المملوك ( أو جذم أو اُقعد أو نكّل به مولاه ) أي
فعل به ما جعله عبرة ونكالا لغيره ، بأن قطع منه عضواً فأبانه ، ومنه قطع إحدى
الاذنين وقلع إحدى العينين ، وربّما تردّد فيه بعضهم ( عتق ) .
هامش
( 1 ) ليس في ق .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 30 ب 25 حكم من اشترى أمة نسية وأعتقها . . . ح 1 .