بترك التعيين ، وضعف دلالة ترك الإنفاق على أحدهم على التعيين . ويحتمل العدم ،
بناء على العلم بالسقوط في حقّ أحدهم وان لم يتعيّن ، وقد يبنى الوجهان على
احتمالي وقوع الانعتاق بالتعيين ، ووقوعه بالصيغة وكشف التعيين .
والمنع من الاستخدام أو البيع ؛ لاحتمال كلّ منهم الحرّية . فيجب الاجتناب
عن الكلّ من باب المقدّمة ، مع ضعف دلالة الاستخدام على التعيين للرقّية .
ويحتمل الجواز ؛ للاستصحاب ، وبناء على تأخّر الحرّية عن التعيين . ويقوى في
البيع لقوّة دلالته على اختيار الرقّية .
[ واحتمل في التحرير بعيداً أن يكون الاستخدام تعييناً ، محتملا أيضاً كون
وطء الجارية تعييناً وكذا اللمس والنظر بشهوة ] ( 1 ) .
( ولو مات ولم يعيّن عيّن الوارث ) من غير قرعة ؛ لانتقال الملك إليه مع
عدم التعيّن في نفسه .
( وقيل ) في المبسوط والشرائع واستقرب في التحرير : إنّه ( يقرع ) وهو
هنا محتمل وإن لم يقل به إذا كان حيّاً ؛ لاحتمال الوارث أن يكون المورث عيّن
في نفسه أحدهم وإن لم ينطق به .
( ولو عيّن ثمّ اشتبه ) عليه ( أخّر ) التعيين ( حتّى يذكر ) ولم يكن له
تعيين من شاء بقرعة أو لا بها ( ويعمل بقوله ) متى عيّن بعد الاشتباه .
( فإن ادّعى بعض المماليك أنّه المقصود دون من عيّنه فالقول قول
المالك مع اليمين ) إن لم يكن للمملوك بيّنة فإنّه فعله ، فإن نكل وحلف المملوك
أُعتق ( ولو ) عيّن بعد الاشتباه ثمّ ( عدل عن المعيّن لم يقبل ) العدول ( في
المنسيّ به ) وهو الأوّل على ما ادّعاه ثانياً ، ولا يوجد في بعض النسخ ( 2 )
( وحكم بعتقهما ) للأخذ بالإقرار .
( وإن لم يذكر لم يقرع ) وإن طالت المدّة ( إلاّ بعد موته لرجاء تذكّره )
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من ق ون .
( 2 ) أي أنّ كلمة " به " غير موجودة في بعض النسخ .