أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه
بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً . ( 1 ) فلا يلتفت إلى إنكاره بعد ولو أقام بيّنة على الحرّية
لتكذيبه البيّنة ، إلاّ أن يظهر تأويلا لإقراره بأن يقول : إنّي لم أكن أعلم تولّدي بعد
عتق أبويّ فلذا أقررت بالرقّ ثمّ ظهر لي ذلك بالبيّنة أو الشياع . ولو عيّن مولاه
فأنكر رقّيته له رجع حرّاً ، واحتمل الرقّية المجهولة المالك .
وفي اعتبار الرشد خلاف ، من عموم الخبر وأخذ العاقل بإقراره مع أنّه ليس
من الإقرار بالمال ، إذ لا ماليّة إلاّ بالأخذ بإقراره . ومن أنّه إذا سمع إقراره حكم
بكونه مالاً قبل الإقرار فهو إقرار بالمال ، ولاستلزامه الإقرار بخروج ما بيده فعلاً
أو قوّة عن ملكه .
( وكذا ) يحكم برق ( الملتقط في دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم )
يمكن تولّده منه بمعنى جواز استرقاقه ، لأنّه في حكم ذراريهم ، فلا يكون رقيقاً ما
لم يسترقّ .
( ولا يصحّ عتق الكافر مطلقاً ) وفاقاً للأكثر ، وحكى عليه الإجماع في
الانتصار ؛ للأصل ، ويعارضه أصل عدم الاشتراط وغلبة الحرّية وللنهي عن إنفاق
الخبيث ، وفيه أنّه غير مفهوم من الإنفاق مع اختصاصه بالواجب ، وكون الخبيث
بمعنى الرديء من جهة الماليّة ، وربّما لم يكن الكافر كذلك . ولقوله ( عليه السلام ) : " لا عتق
إلاّ ما أُريد به وجه الله " ( 2 ) وفيه أنّه ربّما تسبّب ذلك لإسلامه ولو في ظنّ المعتق ،
كما روي أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أعتق عبداً نصرانيّاً فأسلم ( 3 ) أو أراد به وجه الله
لكونه إنساناً وعبداً من عبيد الله ، أو كان المعتق كافراً مقرّاً بالله . ولخبر سيف بن
عميرة سأل الصادق ( عليه السلام ) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً ؟ قال : لا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 33 ب 29 أنّ الأصل في الناس . . . ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 6 ب 4 اشتراط صحّة العتق . . . ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 19 ب 17 جواز عتق المستضعف . . . ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 20 ب 17 جواز عتق المستضعف . . . ح 5 .