أنّه يعتق بعوضين من الأُنثى عضواً له من النار ( 1 ) . وروي : أنّ من أعتق رقبة مؤمنة
كانت فداه من النار ( 2 ) . وروي : أربع من أراد الله بواحدة منهنّ وجبت له الجنة : من
سقى هامة صادية ( 3 ) أو أطعم كبداً جائعة ، أو كسا جلداً عارياً ، أو أعتق رقبة
مؤمنة ، إلى غير ذلك من الأخبار .
( وأركانه ثلاثة ) :
( الأوّل : المحلّ )
( وهو كلّ ) إنسان ( مملوك ) للمعتق ( مسلم لم يتعلّق به حقّ لازم )
من جناية أو حقّ غريم ( فلا ينعقد عتق غير المملوك ) إلاّ بسراية ( وإن )
كان مملوكاً لغيره و ( أجازه المالك ) من غير خلاف يظهر منّا ؛ للأصل . ولقول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن مسكان : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز ( 4 ) .
ولبعض العامّة قول بالوقوع من المعتق الموسر ، وأنّه يقوّم عليه .
( ولو قال : إن ملكتك فأنت حرّ لم يكن شيئاً ، ولا ينعتق مع ملكه )
عندنا ؛ للإجماع ، والتعليق ، وانتفاء الملك .
وروي في بعض الكتب عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يقول : إن اشتريت غلاماً
فهو حرّ لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوّجت فلانة
فهي طالق ، قال : ليس ذلك كلّه بشيء ، إنّما يطلّق ويعتق ويتصدّق بما يملك ( 5 ) .
وللعامّة قول بالانعتاق .
( نعم لو جعله نذراً ) كأن يقول : لله علىّ إن ملكتك أن أعتقك ( وجب
عليه ) إيقاع ( عتقه عند ملكه ) ولا ينعتق بالملك . وكذا لو قال : " لله علىّ أنّك
حرّ إذا ملكتك " لم ينعتق بالملك ، بل وجب عليه الاعتاق إذا ملكه ؛ للأصل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 5 - 6 ب 3 استحباب اختيار عتق . . . ح 1 .
( 2 ) كنز العمّال : ج 10 ص 315 ح 29572 .
( 3 ) في ط : الظامئة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 7 ب 5 أنّه لا يصلح العتق . . . ح 4 .
( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 304 ح 1143 .