أمر امرأته بالقيام ( 1 ) . وفي الفقيه أنّ في خبر : أنّه يقوم الرجل فيحلف - إلى أن
قال - : ثمّ تقوم المرأة فتحلف ( 2 ) .
( وقيل ) في المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والغنية ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) :
( يجب قيامهما معاً بين يدي الحاكم ) الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين
الرجل ، لحسن محمّد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة كيف
يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة
بحذائه ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة ( 8 ) . وحسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن
الصادق ( عليه السلام ) في الرجل الّذي ابتلي بذلك فنزلت الآية ، قال : فأوقفهما
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ قال للزوج . . . ( 9 ) الخبر . ولا ينصّان على اجتماعهما في القيام .
وأمّا جعل المرأة من يمين الزوج ، فلصحيح البزنطي سأل الرضا ( عليه السلام ) كيف
الملاعنة ؟ قال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ،
والمرأة والصبيّ عن يساره ( 10 ) .
وأمّا وجوب قيامهما في الجملة ، فلصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) سأله
عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً ؟ فقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام ( 11 ) .
ونصّ ابن سعيد على استحبابه ( 12 ) ولم يتعرّض له الصدوق في الهداية ،
والمحقّق في النافع ، فربّما لم يوجبا أيضاً ، ولعلّه ، للأصل ، وعدم نصوصيّة ما ذكر
هامش
( 1 ) تفسير القمّي : ج 2 ص 98 . وفيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعويمر : تقدّما إلى المنبر والتعنا .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 536 ح 4853 .
( 3 ) المقنعة : ص 540 .
( 4 ) النهاية : ج 2 ص 451 .
( 5 ) المراسم : ص 163 .
( 6 ) غُنية النُزوع : ص 379 .
( 7 ) الوسيلة : ص 338 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 588 ب 1 من أبواب اللعان ح 6 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 481 .