عند كلّ من تراضيا عنده إلاّ إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه .
وجعلهما في المختلف قولين ، واختار عدم الجواز إلاّ عند الحاكم أو من
ينصبه ( 1 ) . وتردّد في التحرير ( 2 ) . وربّما قيل : المراد بالرجل العاميّ : الفقيه المجتهد
حال حضور الإمام إذا لم يكن منصوباً منه ( عليه السلام ) .
وبالجملة فينبغي القول بصحّة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة ، لعموم
النصوص من الكتاب ( 3 ) والسنّة ( 4 ) و " الوالي " بل " الإمام " له . على أنّ خبري
الإمام ليسا من النصوصيّة في امتناعه من غيره في شيء . ولقضاء الضرورة بذلك .
ولأنّه منصوب من قبله . وأمّا إيقاعه في زمن الحضور وإيقاع غيره فالظاهر العدم .
( ويثبت حكم اللعان ) إذا تلاعنا عند من رضيا به غير الحاكم ونائبه
( بنفس الحكم ) منه مثل الحاكم سواء ، كما في الشرائع ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ولعان
المبسوط ( 7 ) .
( وقيل ) في قضاء المبسوط ( 8 ) : ( يعتبر رضاهما بعد الحكم ) وموضع
تحقيقه كتاب القضاء .
( الثاني : التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور ) اتّباعاً للمنصوص المتّفق
عليه ( فلو قال : أحلف أو اُقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو ما
شابه ( 9 ) ذلك ) ك " شهادتي بالله " أو " بالله أشهد " أو " أُولي بالله " ( لم يجز )
خلافاً لبعض العامّة ( 10 ) .
( الثالث : إعادة ذكر الولد في كلّ مرّة يشهد فيها الرجل إن كان
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 469 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 66 س 23 .
( 3 ) النساء : 58 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 98 ب 11 من أبواب القضاء .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 98 .
( 6 ) الخلاف : ج 6 ص 241 مسألة 40 .
( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 223 .
( 8 ) المبسوط : ج 8 ص 134 .
( 9 ) في النسخ : " أو مشابه " بدل أو ما شابه ، وما أثبتناه من المتن .
( 10 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 60 . المغني لابن قدامة : ج 9 ص 62 .