هناك ولد ) ينفيه ، ليتمّ عدد الشهادات عليه أيضاً ( وليس على المرأة إعادة
ذكره ) أي ذكره في شيء من المرّات لما عرفت ، وهو إعادة لما وقع بينهما
قبل اللعان .
( الرابع : ذكر جميع الكلمات ) الخمس ( فلا يقوم مُعظمها مقامها ) فإن
حكم الحاكم بالفُرْقة بالمعظم لم ينفذ ، لخروجه عن النصّ . خلافاً لأبي حنيفة فأنفذ
حكمه بها بالمعظم ( 1 ) .
( الخامس : ذكر لفظ الجلالة ، فلو قال : أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته
أو بخالق البشر ) ونحو ذلك ممّا يخصّه تعالى ( فالأقرب عدم الوقوع )
للخروج عن النصّ واستصحاب النكاح . ويحتمل الوقوع ضعيفاً ، لاتّحاد المعنى ،
وعدم تعيين الآية لكون الشهادة بلفظ الجلالة ( نعم لو أردف ذكر الله تعالى
بذكر صفاته وقع ) اتّفاقاً ، وكان أولى ، لاستحباب التغليظ .
( السادس : ذكر ) الرجل ( اللعن و ) المرأة ( الغضب ، فلو بدّل )
الملاعن ( كلاّ منهما ) أي أيّاً منهما ( بمساويه كالبُعد والطرد ) المساويين
للّعن ( أو السخط ) المساوي للغضب ( أو أحدهما بالآخر لم يقع ) للخروج
عن النصّ والاستصحاب . وللعامّة قول بالوقوع ( 2 ) .
( السابع : [ يجب ] أن يخبر بالصدق على ما قلناه ) من قوله : " إنّي لمن
الصادقين " اتّباعاً للنصّ .
( فلو قال : " أشهد بالله أنّي صادق " أو " من الصادقين " من غير الإتيان
بلام التأكيد ، أو " أنّي لصادق " أو " أنّي لَبَعض الصادقين " أو " أنّها زنت "
لم يقع ، وكذا المرأة لو قالت : " أشهد بالله أنّه لكاذب ، أو كاذب من
الكاذبين " من غير لام التأكيد لم يجز ، وكذا لا يجوز ) أن يقول الرجل :
( لعنة الله عليَّ إن كنت كاذباً أو ) المرأة ( غضب الله عليَّ إن كان صادقاً )
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 61 .
( 2 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 61 .