( الباب الخامس في اللعان )
وهو المباهلة بين الزوجين على الوجه المخصوص وأصل الصيغة يقتضي أن
يلعن كلٌّ صاحبه ، وليس كذلك ، بل يلعن كلّ نفسه إن كان كاذباً ، فيجوز أن يكون
شبّه ذلك بلعن كلّ صاحبه ، وأن يكون أُريد طرد كلّ وإبعاده صاحبه ، فإنّه أصل اللعن .
( ومقاصده ثلاثة ) :
( الأوّل السبب )
( وهو ) أمران : ( القذف ، وإنكار الولد ) للنصوص : من الكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) .
خلافاً للصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع ، فقال : لا لعان إلاّ بنفي الولد ،
وإذا قذفها ولم ينتف من ولدها جلّد ثمانين جلدة ( 3 ) لخبر محمّد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يكون لعان إلاّ بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته
لاعنها ( 4 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : لا يقع اللعان إلاّ بنفي الولد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النور : 6 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 184 باب 8 اللعان ح 1 و 8 و . . .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 536 ذيل حديث 4851 . والهداية : ص 275 . والمقنع :
ص 355 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 604 ب 9 من أبواب اللعان ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 604 ب 9 من أبواب اللعان ح 2 .