من مدّة الثاني بعد الرجعة إلاّ أربعة أشهر أو أقلّ انحلّ الثاني أيضاً ، وإلاّ طالبته
بعد التربّص .
قال في المبسوط : وجملته أنّ مدّة الإيلاء إذا طالت ووُقِف بعد أربعة أشهر ،
فإن طلّقها طلقة رجعيّة فقد وفّاها حقّها لهذه المدّة ، فإن راجعها ضربنا له مدّةً
اُخرى ، فإذا انقضت وقف أيضاً ، فإن طلّق ثمّ راجع ضربنا له مدّة اُخرى ، فإذا
مضت وقفناه فإن طلّقها بانت [ منه ] لأنّه قد استوفى الثلاث ، وعلى هذا أبداً ( 1 ) .
وفي الثاني لا تداخل بل هما إيلاءان متباينان لكلّ منهما حكمه ، فإذا انقضت
أربعة أشهر طالبته ، فإن فاء في الخامس أو طلّق وفّاها حقّها من الأوّل وبقي
الثاني . وكذا إن دافع حتّى انقضى الخامس انحلّ الأوّل وبقي الثاني ، ثمّ له التربّص
في الثاني أربعة أشهر إن لم يكن طلّقها ، أو راجعها واحتسبنا العدّة من المدّة ،
أو بقي أزيد من أربعة أشهر ( 2 ) .
( ولو اشترى الأمة المُولى منها و ) إن ( أعتقها وتزوّجها لم يعد
الإيلاء ) عندنا ، لأنّه تابع للزوجيّة فيزول بزوالها ( وكذا لو اشترته ) الزوجة
المؤلى منها ( وأعتقته ثمّ تزوّج بها ) وللعامّة قول بعود الإيلاء فيهما ( 3 ) .
( والذمّيّان إذا ترافعا ) إلينا ( تخيّر الحاكم في الحكم بينهما وفي الردّ
إلى ) حكّام ( 4 ) ( مذهبهما ) كالمرافعة في سائر الأحكام ، للنصّ من الكتاب ( 5 )
والسنة ( 6 ) . وللعامّة قول بفساد إيلاء الذمّيّ ( 7 ) . وآخر بوجوب الحكم ( 8 ) لقوله تعالى :
" وأن احكُم بينَهُم بما أنزل الله " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 119 .
( 2 ) في ق بدل " أو " : إذا . وفي ن بدل " أو بقي أزيد من أربعة أشهر " : إذا بقي أربعة أشهر .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 550 .
( 4 ) في ن بدل " حكّام " : أحكام .
( 5 ) المائدة : 42 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 218 ب 27 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى .
( 7 ) بدائع الصنائع : ج 3 ص 175 .
( 8 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 524 .
( 9 ) المائدة : 49 .