أو إلاّ جماع سُوء ، وأراد في الدبر ، أو : لا أغيب الحشفة أجمع ( 1 ) وفي التلخيص ( 2 )
بعضاً من ذلك .
( ولو قال : لا وطئتُكِ في الحيض ، ولا في النفاس ، أو في دبركِ ، فهو
محسن وليس بمُؤل ) وما على المُحسنين من سبيل .
( الثالث : الصيغة )
( ولا ينعقد ) عندنا ( إلاّ بأسماء الله تعالى ) لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من كان حالفاً
فليَحْلِف بالله أو فليَصْمُت ( 3 ) . إلى غيره من النصوص ( مع التلّفظ ) بالجملة
القَسَميّة فلو قال : " لأتركنّ وطأكِ " لم يقع وإن أشعرتِ اللام بالقسم ، للأصل ،
وانتفاء الإيلاء في الظاهر .
ويقع ( بأيّ لسان كان ) للعموم ، ولا يقع إلاّ ( مع القصد ) فإنّما الأعمال
بالنيّات ورفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه .
( ولو حلف بغير الله تعالى أو بغير أسماء صفاته ) المختصّة أو الغالبة
( لم ينعقد ، كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم ) والطلاق ، كأن
يقول إن وطئتكِ فعبدي حرّ ، أو فأنت ، أو فلانة طالق ، أو كظهر اُمّي ، أو محرّمة
عليَّ ، أو فكذا من مالي صدقة ، أو وقف ( والكعبة والنبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) ) وإن
أثم بهتكه حرمة أسمائهم ( أو التزام صوم أو صلاة ) أو صدقة ( وغير ذلك )
كأن يقول : إن وطئتكِ فعليّ صوم ( لم ينعقد ) الإيلاء ، ولا وجب ما التزمه ، إذ
ليس من صيغ الالتزام .
( وكذا لا ينعقد لو ) أتى بصيغة الالتزام بأن ( قال ) مثلا ( إن وطئتكِ
فللّه عليَّ صلاة أو صوم ) فإنّه ليس من الإيلاء في شيء ، لكن يلزمه ما ألزمه
إذا وطئ إن استجمع الشرائط .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 62 س 28 .
( 2 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 39 ص 511 .
( 3 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1267 ح 3 . وفيه بدل " فليصمت " : ليصمت .