فلأنّها من البَضْع أي الشقّ أو البضْعة أي الطائفة ، لما في الجماع من نوع شقّ
ومباشرة بضعة ببضعة . وفيه نظر ، فإنّها وإن اشتقّت من ذلك ، لكنّها لا تستعمل إلاّ
في الجماع ، فلا يكون أخفى من الجماع .
( ولو قال : " لا جَمَع رأسي ورأسَكِ مِخَدّة " أو " لا ساقفتك "
أو " لأُطيلنّ غيبتي عنكِ " ) أو لأسوءنّكِ ، ( قيل ) في المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) :
( يقع مع القصد ) وهو خيرة التحرير ( 3 ) والتلخيص ( 4 ) والمختلف ( 5 ) لقول
الصادق ( عليه السلام ) في حسن بريد بن معاوية : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا
يمسّها ولا يجتمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ( 6 ) .
الحديث . وفي خبر أبي الصباح الكنانيّ : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله
لأغيظنّك ولأسوءنّكِ ( 7 ) . وفي حسن الحلبيّ ( 8 ) وصحيحه ( 9 ) وخبر أبي بصير
والإيلاء أن يقول : لا والله لا أُجامعكِ كذا وكذا ، أو يقول : واللهِ لأغيظنّكِ ( 10 ) .
وفي الخلاف ( 11 ) والسرائر ( 12 ) أنّه لا يقع ، وهو خيرة الإرشاد ( 13 ) للأصل
والخفاء ( 14 ) وخصوصاً اللفظ الأوّل . وزاد في التحرير : الوقوع بقوله : لا أجنبت
منكِ ، أو لا أغتسل منكِ ، وأراد لا أُجامعكِ لأغتسل ، أو : لا أُجامعكِ إلاّ في الدبر ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 116 - 117 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 83 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 62 س 28 .
( 4 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 39 ص 511 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 448 - 449 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب الإيلاء ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 542 ب 9 من أبواب الإيلاء ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 535 ب 1 من أبواب الإيلاء ح 1 .
( 9 ) الكافي : ج 6 ص 130 ح 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 542 ب 9 من أبواب الإيلاء ح 2 . وفيه بدل " لا والله " : والله .
( 11 ) الخلاف : ج 4 ص 515 مسألة 7 .
( 12 ) السرائر : ج 2 ص 722 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 57 .
( 14 ) في ق ، ط بدل " والخفاء " : مع الخفاء .