أو يُطلّق وقد طلّق . وفي الفرق بينه وبين الإيلاء في العدّة نظر . ( و ) يقع ( من
المظاهر ) فهو أولى من المطلّق ، لتمام الزوجيّة .
الركن ( الثاني : المحلوف عليه )
ويدخل فيه المولى منها .
( وهو ترك جماع زوجته . ويشترط كونها منكوحةً بالعقد الدائم ، فلا
يقع بالمتمتّع بها على الأقوى ) وقد مضى الكلام فيه في النكاح
( ولا بالموطوءة بالملك ) وإنّما للحلف على ترك جماعها حكم سائر الأيمان ،
إذ لا يجب عليه وطؤها ، ولا لها المطالبة به ( وأن تكون مدخولا بها ) من غير
ظهور خلاف ، للأخبار كقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم في غير
المدخول بها : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ( 1 ) . وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا إيلاء
حتّى يدخل بها ، قال : أرأيت لو أنّ رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين ، أو أكثر من
ذلك أكان يكون إيلاء ؟ ( 2 )
وقد نصّ هنا على الاشتراط من نصّ في الظهار على العدم من المفيد ( 3 )
وسلاّر ( 4 ) وابني زهرة ( 5 ) وإدريس ( 6 ) ولعلّه لكون أخبار الاشتراط فيه أكثر منها في
الظهار . ولقوله تعالى : " فإن فاءُوا " ( 7 ) ففي السرائر ( 8 ) والغنية ( 9 ) ومتشابه القرآن لابن
شهرآشوب ( 10 ) أنّ المراد به العود إلى الجماع بالإجماع ، ولا عود ما لم تكن
مدخولا بها .
( ويقع بالحرّة والأمة ) للعموم ( و ) حقّ ( المرافعة لها لا للمولى ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 516 ب 8 من أبواب الظهار ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 538 ب 6 من أبواب الإيلاء ح 3 .
( 3 ) المقنعة : ص 523 - 524 .
( 4 ) المراسم : ص 160 .
( 5 ) الوسيلة : ص 335 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 709 - 719 .
( 7 ) البقرة : 226 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 721 .
( 9 ) غُنية النُزوع : ص 365 .
( 10 ) متشابه القرآن ومختلفه : ج 2 ص 198 .