وكذا طلب حقوق الزوجيّة بعد المُدّة . ويقع بالذمّيّة ) والكافرة غيرها إذا
أسلم دونها وهي في العدّة ( كالمسلمة ) للعموم ( و ) بالمطلّقة ( الرجعيّة ) كما
عرفت .
( ولفظه الصريح تغيّب الحشفة ) أو الفرج ، أو مرادفاته ( في الفرج )
وذكر الحشفة اقتصار على أقلّ المسمّى ( والإيلاج ) لذلك ، أو مرادفاته
( والنيك ) ويختصّ البكر بالافتضاض ، ونفاه في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) بناءً
على اشتراط الدخول .
وفيه أنّ الدخول يعمّ الوطء في الدبر ، ولا دليل على اشتراطه في القبل ،
نعم يجوز أن ينفى صراحته ، لكون الافتضاض أعمّ ممّا بالوطء أو الإصبع ،
ونحو ذلك .
( أمّا الجماع والوطء فإنّه ) صريح في العرف وإن لم يكن حقيقة في
الأصل في ذلك ( يقع معه الإيلاء إن قصد ) والأخبار الناطقة بالجماع كثيرة ،
وإن ذكر أنّه إنّما قصد الوطء باليد ، أو الرجل ، أو الاجتماع معها ، أو لم يقصد شيئاً
قبل ، منه وفاقاً للخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) .
وفي المبسوط قبل فيما بينه وبين الله لا في الحكم ، وأضاف إليهما الإصابة ،
ثمّ حكى عن بعض الناس أنّها كالمباشرة ( 6 ) .
( وفي المباضعة والملامسة والمباشرة مع النيّة إشكال ، أقربه الوقوع )
وفاقاً للمبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والسرائر ( 9 ) لاشتهارها في ذلك المعنى ، وورود
الأخبار بالوقوع بأخفى منها كما سيظهر . ويحتمل العدم ، للأصل ، والخفاء ، فإنّها
وإن اشتهرت في ذلك لكنّها ليست نصّاً فيه . أمّا الأخيرتان فظاهرتان ، وأمّا الأُولى
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 116 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 513 - 514 مسألة 4 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 514 مسألة 5 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 721 - 722 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 83 .
( 6 و 7 ) المبسوط : ج 5 ص 116 .
( 8 ) الخلاف : ج 4 ص 514 مسألة 6 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 722 .