والتبصرة ( 1 ) والتلخيص ( 2 ) والشرائع ( 3 ) .
ومن انتفاء الإضرار ، وكونه يميناً على ترك الممتنع ، كأن يحلف لا يصعدنّ
السماء ، وهو خيرة المختلف ( 4 ) [ ويندفع بإمكان المساحقة إن لم يَؤل بنحو
الإيلاج ] ( 5 ) .
وعلى الأوّل ( فيكون فيئه كالعاجز ) عن الوطء لمرض ، فكما يقول
المريض : إذا قدرت فعلت ، يقول المجبوب : لو قدرت فعلت . وفيه الفرق الظاهر
بين المرض المتوقّع الزوال وغيره . وإذا عرض الجبّ في مدّة التربّص انقطع المدّة
إن لم يصحّ من المجبوب ابتداءً ، وإلاّ فلا . وللعامّة قول باختيارها في الفسخ
حينئذ ( 6 ) .
( ومن المطلّق رجعيّاً ) بلا خلاف كما في المبسوط ( 7 ) لبقاء الزوجيّة
( ويحتسب زمان العدّة من مدّة التربّص ) وفاقاً للمبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 )
والشرائع ( 10 ) وإنّما يتمّ إن كان إبتداؤها من اليمين ، فإنّه إن كان من المرافعة فلا
مرافعة هنا ، إذ لا تستحقّ الاستمتاع . ولم يحتسبه منها في التحرير ( 11 ) .
( وكذا لو طلّق رجعيّاً بعد الإيلاء ثمّ راجع ) احتسب زمان العدّة من
المُدّة إن ابتدأت المدّة من اليمين ، أو رفعت قبل الطلاق ، وفاقاً للشرائع ( 12 ) لبقاء
الزوجيّة في الجملة ، والتمكّن من الوطء . وخلافاً للمبسوط ( 13 ) لأنّها تجري إلى
بينونة . والمدّة إنّما تضرب في زوجة كاملة . ولأنّ المدّة إنّما تضرب ليَفئ ،
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : ص 151 .
( 2 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 39 ص 511 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 84 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 454 .
( 5 ) ما بين المعقوفتين ليس في ق ، ن .
( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 541 - 542 .
( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 134 .
( 8 ) المبسوط : ج 5 ص 135 .
( 9 ) الخلاف : ج 4 ص 521 مسألة 19 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 89 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 62 س 33 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 89 .
( 13 ) المبسوط : ج 5 ص 118 .