( الباب الرابع في الإيلاء )
وهو في الأصل : الحلف ، من آلوت أي : قصرت ، يقال : آلى وائتلى وتألّى أي
حلف ، والاسم : الأليّة والألْوَة ، وفي الشرع : الحلف على الامتناع من وطء الزوجة
أكثر من أربعة أشهر .
( وفيه مقصدان ) :
( الأوّل : في أركانه ، وهي أربعة ) :
( الأوّل : الحالف )
( ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويقع من المملوك )
للعموم ( سواء كانت زوجته حرّةً أو أمةً ) لمولاه أو لغيره .
( ومن الذمّيّ ) وغيره من الكفّار المُقرّين بالله ، ولا ينحلّ بالإسلام ،
خلافاً لمالك ( 1 ) ولم يخالف الشيخ هنا في الوقوع منه ( 2 ) . مع مجيء ما ذكره في
الظهار ( 3 ) هنا . ( و ) من ( الخَصيّ ) السليم الذكر ، فإنّه يولج أشدّ من إيلاج
الفحل . ( و ) من ( المجبوب ) بقي له ما يطأ به أم لا ( على إشكال ) : من
العموم ، وإمكان المساحقة ، وهو خيرة المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 )
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 524 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 521 مسألة 20 .
( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 145 .
( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 143 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 62 س 22 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 57 .