ويجوز أن يراد بمدّة التربّص أربعة أشهر ، فمنشأ الإشكال : من العموم . ومن
عدم وجوب الوطء دونها ، فليس عليه إمّا الرجوع أو الطلاق . ويندفع بما عرفته
من معنى الرجوع .
( و ) إذا قلنا بوقوعه مقيّداً ، فإن أوقعه كذلك ( يحرم وطؤها في تلك
المدّة قبل الكفّارة ) فإن وطئ كانت عليه كفّارتان .
( ولو وطئ ) المظاهر قبل التكفير ( ناسياً للظهار ) أو جاهلا بالحكم
( فكفّارة واحدة ) وفاقاً للشيخ ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) . وقد عرفت المستند . وأطلق
الأكثر وجوب الكفّارتين .
* * *
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 462 .
( 2 ) الوسيلة : ص 335 .