ويلزم إن جدّده على البائن في العدّة ( 1 ) . ولعلّه لعموم النصوص ( 2 ) خرج ما إذا
خرجت من العدّة ، لخبر يزيد الكناسيّ ( 3 ) فيبقى الباقي .
( ولو ماتا ، أو أحدهما ) قبل المسّ ( سقطت الكفّارةُ ) إلاّ على قول أبي
عليّ ، ولكن إن وطئها بعد موتها ، فالظاهر أنّ عليه كفّارتين ، للعموم والاستصحاب .
( والارتداد كالطلاق الرجعيّ ، إن كان عن غير فطرة ، أو كان من
المرأة ) وكان إلى غير الكتابيّة ، وإلاّ فلا مشابهة له بالطلاق ( تجب الكفّارة مع
العود ) إلى الإسلام ، وعن الظهار ( في العدّة ) لا إذا خرجت فجدّد العقد ، إلاّ
على قول أبي عليّ ، فيتّجه الوجوب بمجرّد التربّص وعدم الطلاق .
( ولو ظاهر ولم ينوِ العودَ ثمّ أعتق ) مثلا ( لم يجزئه ، لأنّه كفّر قبل
الوجوب ) بل لم يكفّر ، وإنّما هو فعل شبيه الكفّارة فأطلق عليه اسمها مجازاً .
( ولو اشترى زوجته ) المظاهَر منها ( بطل العقد ) فبطل توابعه ، ومنها
حكم الظهار ( وحلّ له وطؤها قبل الكفّارة ) أي بلا كفّارة .
( و ) كذا ( لو اشتراها غير الزوج ففسخ ) النكاح ( ثمّ تزوّجها الزوج
بعقد آخر سقطت الكفّارة ) وكذا لو باع أمته التي ظاهر منها ثمّ اشتراها .
( ولو قال ) لجماعة : ( أنتنّ عليَّ كظهر اُمّي ) وقع الظهار بهنّ اتّفاقاً ،
وتتعدّد الكفّارة بحسبهنّ ( فعليه عن كلّ واحدة كفّارة ) وفاقاً للمعظم . وحكى
عليه الإجماع في الخلاف ( 4 ) لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب . وخبر حفص بن
البختريّ عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، في رجل له عشر جوار فظاهر منهنّ كلّهنّ
جميعاً بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات ( 5 ) . وإطلاق صحيح صفوان قال :
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 335 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 517 ب 10 من كتاب الظهار .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 518 ب 10 من كتاب الظهار ح 2 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 534 - 535 مسألة 18 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 525 ب 14 من كتاب الظهار ح 1 .