ولا نعرف مُخالفاً فيه إلاّ أبا عليّ في الإطعام ، بناءً على مذهبه فيه من عدم
وجوب تقديمه على المسّ ( 1 ) . ويؤيّده أنّ أكثر الأخبار ( 2 ) إنّما أوجب عليه عتق
رقبة ثانية . وخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : إنّ الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ يمسّها ( 3 )
قبل أن يكفّر ، فإنّما عليه كفّارة واحدة ويكفّ عنها حتّى يكفّر ( 4 ) . وحسن الحلبيّ
قال للصادق ( عليه السلام ) : فإن واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتّى يكفّر ( 5 ) .
والأولى حملها على الجهل أو النسيان ، كما أن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إنّما أمر سلمة بن صخر
مع أنّه أخبره بالمواقعة ، بكفّارة واحدة ( 6 ) . وكذا الرجل من بني النجّار ( 7 ) . وكما نصّ
عليه قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : الظهار لا يكون إلاّ على الحنث ،
فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما عليه كفّارة
واحدة ( 8 ) .
( وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء ) في المشهور ، ويدلّ عليه صدق الوطء
قبل التكفير على كلّ منهما ، وكلّ وطء قبل التكفير سبب للكفّارة ، والأصل عدم
التداخل . وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن أبي بصير : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن
يكفّر فعليه كفّارة اُخرى ، و ( 9 ) ليس في هذا اختلاف ( 10 ) .
وقال ابن حمزة : إن كفّر عن الوطء الأوّل لزمه التكفير عن الثاني ، وإلاّ فلا ( 11 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 437 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 526 ب 15 من كتاب الظهار .
( 3 ) في وسائل الشيعة بدل يمسّها : غشيها .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 528 ب 15 من كتاب الظهار ح 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 526 ب 15 من كتاب الظهار ح 2 .
( 6 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 397 ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 527 ب 15 من كتاب الظهار ح 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 528 ب 15 من كتاب الظهار ح 8 .
( 9 ) ليس في وسائل الشيعة : و .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 526 ب 15 من كتاب الظهار ح 1 .
( 11 ) الوسيلة : ص 335 .