أو " لم يشأ " أو " إن دخلتِ الدار " أو " لم تدخلي " ( وقع ) لأنّه في معنى نفي
التعليق ( في الحال أو في الزمان المقيّد به ) إن أوقعنا المعلّق .
( ولو علّق بأمرين على الجمع لم يقع مع ) وقوع ( أحدهما ، ويقع ) مع
وقوعهما ، وإن وقعا ( على البدل ) إلاّ أن يأتي بما ينصّ على التعليق بوقوعهما
مجتمعين ، [ أو الجملة معطوفة على الشرطيّة ، يعني ويقع مع أحدهما لو علّق بهما
على البدل ] ( 1 ) .
( و ) أمّا ( إذا كان ) الظهار ( منجّزاً ، أو وقع شرطه أفاد تحريم وطء
الزوجة ) مثلا وبالجملة المظاهَر منها ( حتّى يكفّر ) .
( والأقرب ) وفاقاً للشيخ ( 2 ) وجماعة ( تحريم غيره من ضروب
الاستمتاع ) لشمول المسّ لها لغة ، ولم يثبت نقله إلى الجماع .
وخلافاً لابن إدريس ( 3 ) لادّعائه الاتّفاق على إرادة الجماع بالمسيس هنا
( لا تحريمه عليها ) للأصل من غير معارض ، فإن تشبّهت بغيرها حتّى وطئها ،
أو استدخلت ذكره وهو نائم لم تفعل حراماً .
( ولا يحلّ الوطء حتّى يكفّر بالعتق ، أو الصيام ، أو الإطعام على
الترتيب ) كما نصّت عليه الآية ( 4 ) .
ثمّ حُرمة الوطء قبل العتق ، أو الصيام مجمعٌ منصوصٌ عليه ، والمشهور قبل
الإطعام ذلك ، لعموم الأخبار ( 5 ) . ولم يحرّمه أبو عليّ ( 6 ) في الإطعام ، لخلوّ الكتاب
عن الأمر بتقديمه . ولخبر زرارة قال للباقر ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من اُمّ ولد لي ثمّ
وقعت عليها ثمّ كفّرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفّر ( 7 ) . وحسنه قال
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في ق ، ن .
( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 154 و 155 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 711 .
( 4 ) المجادلة : 3 و 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 526 ب 15 من كتاب الظهار .
( 6 ) حكاه عنه في مسالك الأفهام : ج 9 ص 528 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 529 ب 16 من كتاب الظهار ح 2 .