وقوله : ( على رأي ) يحتمل الاختصاص ( 1 ) بالإضرار كما يفهم من
الشرحين ( 2 ) . وبه وبالتعليق ، لما عرفت من وقوع الخلاف فيه . والعموم للثلاثة ،
لعدم ثبوت الإجماع على عدم وقوعه يميناً ، ولم يتعرّض له الأكثر ، مع عموم
ما دلّ على وقوعه مشروطاً . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج :
إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفّارة قبل أن يواقع ، وإن كان منه الظهار
في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعد ما يواقع ( 3 ) .
( فلو حلف به أو علّقه بانقضاء الشهر أو دخوله ) مثلا ( أو قصد به
الإضرار لم يقع ) على المختار .
( وهل يقع موقوفاً على شرط ؟ الأقرب ذلك ) وفاقاً للصدوق ( 4 )
والشيخ ( 5 ) والمحقّق ( 6 ) .
( فلو قال : " أنت عليَّ كظهر اُمّي إن دخلتِ الدار " أو " إن شاء زيد "
فدخلَت ، أو شاء وقع ) للأخبار ، وهي كثيرة كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
حمران : الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول : " أنت عليَّ كظهر اُمّي " ثمّ يسكت ،
فذلك الّذي يكفّر قبل أن يواقع ، فإذا قال : " أنت عليَّ كظهر اُمّي إن فعلت كذا وكذا "
ففعل وحنث ، فعليه الكفّارة حيث يحنث ( 7 ) .
وخلافاً للسيّد ( 8 ) وبني زهرة ( 9 ) وإدريس ( 10 ) وسعيد ( 11 ) والبرّاج ( 12 ) لمنافاته
الإيقاع .
هامش
( 1 ) في ن ، ق : يحتمله .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 411 . كنز الفوائد : ج 2 ص 646 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 514 ب 6 من كتاب الظهار ح 6 .
( 4 ) المقنع : ص 352 .
( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 154 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 62 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 531 ب 16 من كتاب الظهار ح 7 ، وفيه : عن حُريز .
( 8 ) الانتصار : ص 141 .
( 9 ) غُنية النُزوع : ص 366 .
( 10 ) السرائر : ج 2 ص 709 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 483 .
( 12 ) المهذّب : ج 2 ص 301 .