يسمعان نُطق المظاهِر ) وينصّ عليه قول الباقر ( عليه السلام ) في حسن حمران : لا يكون
ظهار إلاّ على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ( 1 ) .
وقطع أكثر الأصحاب باشتراط العدالة ، وممّن لم يذكرها السيّد والشيخ ، وزاد
ابن حمزة : الحرّيّة ( 2 ) .
( ولا يقع يميناً ) بالاتّفاق كما في الانتصار ( 3 ) لنفي اليمين بغير اسم الله
تعالى في الأخبار . ونفيه بخصوصه فيما تقدّم من صحيح زرارة ( 4 ) ونحوه . وجعله
يميناً كأن يقول : " إن فعلت كذا ففلانة عليَّ كظهر اُمّي " وينوي به الانزجار عن
الفعل ، أو يقول : " إن لم أفعل " وينوي الانبعاث عليه .
( ولا معلّقاً ) على وقت كقوله : " أنت عليَّ كظهر اُمّي إذا جاء شهر كذا ،
أو يوم كذا " لأنّه ينافي الإيقاع وإنّما جاز التعليق بالشرط للنصوص ( 5 ) خلافاً
للمبسوط ( 6 ) فأجازه . وربّما قيل : إذا جاز التعليق بالشرط فبالصفة - كالوقت -
أولى . وقد يمنع الأولويّة . وقد يدّعى العكس ، لأنّ الشرط محتمل الوقوع حين
الإيقاع ، فيمكن إرادة الوقوع حينه ، بخلاف الصفة . ووهنه ظاهر ، بل المعتمد هو
النصّ ، وهو موجود في الشروط دون الصفة .
( ولا في إضرار ) وفاقاً للنهاية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) لقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن
حمران : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ( 9 ) . ويحتمل الوقوع كما هو ظاهر
الأكثر ، لعموم الآية ( 10 ) وسائر الأخبار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 1 .
( 2 ) الوسيلة : ص 334 .
( 3 ) الانتصار : ص 141 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 511 ب 4 من كتاب الظهار ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 529 ب 16 من كتاب الظهار .
( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 150 .
( 7 ) النهاية : ج 2 ص 465 .
( 8 ) الوسيلة : ص 324 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 1 .
( 10 ) المجادلة : 2 .