لعموم الآية ( 1 ) . ولا يظهر لهذا الكلام معنًى ، إلاّ أن يكون المراد سواء كانت الثيوبة
للدخول بها أم لغيره [ أو يكون المراد بالدخول الخلوة ] ( 2 ) .
( ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا تُوطأ ) إلاّ المريضة التي لا يمكن له
وطؤها قبل الظهار قبلا ولا دبراً إن اشترطنا الدخول ، فيجوز إدخال الجملة في
حيّز قوله : " على الاشتراط " والابتداء بها .
( ولا فرق في الوقوع بين أن تكون حرّةً أو أمةً ، مسلمةً أو ذمّيّةً )
اتّفاقاً ، وقد سمعت ما نصّ من الأخبار على الأمة ( 3 ) وغيرها من الأخبار . والكتاب
يعمّ الكلّ .
( والأقرب اشتراط التعيين ) كما نصّ عليه في الانتصار ( 4 ) والغنية ( 5 )
والسرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) وحكى عليه الإجماع في الانتصار ( 8 ) والكلام فيه كالكلام
في الطلاق ، وإنّما قوّى هناك عدم الاشتراط ، فإنّه أنسب بالاحتياط في الفروج .
( الركن الرابع : المشبّه بها )
( لا خلاف في صحّته إذا شبّه بالأُمّ ) نسباً ( بلفظ الظهر ) .
( وهل يقع لو شبّهها بغيرها من المحرّمات نسباً أو رضاعاً ، كالأُخت
والعمّة والخالة وبنت الأخ وبنت الأُخت والأُمّ من الرضاعة وغيرها ؟
خلاف ، أقربه : الوقوع إن جاء بصيغة الظهر ) وفاقاً للأكثر . ومنهم : من صرّح
بالمحرّمات رضاعاً كالشيخ في المبسوط ( 9 ) وابني سعيد ( 10 ) للأخبار كما تقدّم من
صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) . وحسن جميل بن درّاج قال للصادق ( عليه السلام ) : الرجل
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 146 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن ، ق .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 520 ب 11 من كتاب الظهار .
( 4 ) الانتصار : ص 141 .
( 5 ) غُنية النُزوع : ص 366 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 710 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 483 .
( 8 ) الانتصار : ص 141 .
( 9 ) المبسوط : ج 5 ص 149 و 150 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 61 ، الجامع للشرائع : ص 483 .