( ولو كان غائباً ) بحيث لا يعرف حال زوجته ( صحّ ) لصحّة الطلاق ،
ونصّ الأخبار على وقوعه على مثل موضع الطلاق ( 1 ) . ( وكذا لو كانت يائسةً
أو صغيرة وإن كان حاضراً ) .
( وهل يشترط العقد ؟ فيه نظر ، والمرويّ ) في عدّة أخبار ( أنّه يقع
بالموطوءة بملك اليمين ) أي التي من شأنها الوطء بملك اليمين . وبالجملة
ظهار المولى من أمته ، فسأل ابن أبي يعفور الصادق ( عليه السلام ) في الحسن ، عن رجل
ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرّة ( 2 ) . وفيه : أنّه يجوز عود ضمير
" جاريته " إلى السائل .
وسأله ، أو الكاظم ( عليه السلام ) حفصُ بن البختريّ في رجل كان له عشر جوار فظاهر
منهنّ جميعاً بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات ( 3 ) . وسأل إسحاق بن عمّار
الكاظم ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرّة والأمة في هذا سواء ( 4 ) .
وفيه : جواز فتح الهاء من " يظاهر " .
وسُئل أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم عن الظهار على الحرّة
والأمة ؟ قال : نعم ( 5 ) . وليس من الدلالة في شيء .
وسأل الحسين بن مهران الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته
ما عليه ؟ قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة ( 6 ) . وقال زرارة للباقر ( عليه السلام ) :
إنّي ظاهرت من اُمّ ولد لي ثمّ وقعت عليها ثمّ كفّرت ، فقال : هكذا يصنع
الرجل الفقيه ، إذا واقع كفّر ( 7 ) . وليس نصّاً ، وهو اختيار إبراهيم بن هاشم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 521 ب 11 من كتاب الظهار ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 521 ب 11 من كتاب الظهار ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 520 ب 11 من كتاب الظهار ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 520 ب 11 من كتاب الظهار ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 525 ب 14 من كتاب الظهار ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 529 ب 16 من كتاب الظهار ح 2 .