والحسن ( 1 ) والشيخ ( 2 ) وابني حمزة ( 3 ) وسعيد ( 4 ) والمصنّف في غير الكتاب ( 5 ) وزيد
في دليله : عموم النصوص ، لأنّها امرأته ونساؤه . وفي الخلاف الإجماع عليه ( 6 ) .
وخالف المفيد ( 7 ) وسلاّر ( 8 ) والتقيّ ( 9 ) والقاضي ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) فلم
يوقعوه بها ، للأصل ، وعدم الفهم من نسائهم ، ولا من امرأته عرفاً ، ونطق الأخبار
بأنّه إنّما يقع على مثل موضع الطلاق ، مع ضعف الأخبار الدالّة على الوقوع دلالة
- فيما عرفت - وسنداً في الباقي ، وإن وصفوا خبر حفص ب " الحسن " ففيه كلام .
ولخبر حمزة بن حمران سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر
اُمّه ، فقال : يأتيها وليس عليه شيء ( 12 ) . وصحيح عبد الله بن المغيرة ، قال : تزوّج
حمزة بن حمران ابنة بكير فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها
عليك حتّى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنّك لا تراه شيئاً ، ولكن
احلف لنا بالظهار ، فظاهِر من أُمّهات أولادك وجواريك ، فظاهر منهنَّ . ثمّ ذكر ذلك
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ليس عليك شيء ارجع إليهنّ ( 13 ) .
ويمكن الجواب بالحمل على نفي شيء من العقوبة إذا كفّر ، وحمل الثاني على
الحلف بالظهار كما ربّما يرشد إليه لفظ " هنّ " واختلال شرط كالقصد أو حضور
الشاهدين ( 14 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 420 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 529 مسألة 8 .
( 3 ) فيه خلاف ذلك راجع : الوسيلة : ص 335 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 485 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 61 س 4 . تبصرة المتعلمين : ص 150 . إرشاد الأذهان : ج 2
ص 55 .
( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 529 مسألة 8 .
( 7 ) المقنعة : ص 524 .
( 8 ) المراسم : ص 160 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 204 .
( 10 ) المهذّب : ج 2 ص 298 .
( 11 ) السرائر : ج 2 ص 709 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 521 ب 11 من كتاب الظهار ح 6 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 513 ب 6 من كتاب الظهار ح 3 .
( 14 ) في ن ، ق زيادة : كما ربّما يرشد إليه لفظهنّ .