بعينه ( 1 ) . إلى غير ذلك . ولم يعتبر العامّة النيّة ( 2 ) ولهم قول بوقوع ظهار السكران ( 3 ) .
( ولو ظاهر ونوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما ) عندنا ،
لأنّا نعتبر الصيغة مع النيّة ، وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقع ظهار عن طلاق ، ولا طلاق
عن ظهار ( 4 ) . خلافاً للعامّة ( 5 ) .
( ويصحّ من العبد ) للعمومات ، وخصوص نحو خبر محمّد بن حمران سأل
الصادق ( عليه السلام ) عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحرّ صوم
شهر ( 6 ) . وللإجماع كما في الخلاف ( 7 ) . وعن بعض العامّة المنع ( 8 ) .
( و ) من ( الكافر على رأي ) وفاقاً لبني إدريس ( 9 ) وسعيد ( 10 ) للعموم ،
وخلافاً للشيخ ( 11 ) والقاضي ( 12 ) وظاهر ابني الجنيد ( 13 ) وشهرآشوب ، وظاهر
المبسوط الإجماع عليه ، واستدلّ عليه بأنّه حكم شرعيّ فكيف يصحّ ممّن لا يُقرّ
به ؟ وبأنّ من لوازمه التكفير إذا عاده ، وهو عبادة لا يصحّ منه ( 14 ) . وضعفهما ظاهر ،
فإنّ الكفر لا يمنع من وقوعه وترتّب أحكامه عليه وإن لم يصحّ منه التكفير ، فإن له
تصحيحه بالإسلام . وقيل : بل يصحّ عتقه وإطعامه ( 15 ) .
( و ) يقع من ( الخصيّ والخنثى ) إن جاز نكاحه ( والمجبوب ) وإن
لم يتمكّنوا من الوطء ( إن حرّمنا ) بالظهار جميع ( ضروب الاستمتاع )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 510 ب 3 من كتاب الظهار ح 2 .
( 2 ) بدائع الصنائع : ج 3 ص 231 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي : ج 6 ص 233 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 534 ب 20 من كتاب الظهار ح 1 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي : ج 6 ص 229 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 522 ب 12 من كتاب الظهار ح 1 .
( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 525 مسألة 1 .
( 8 ) عمدة القارئ : ج 20 ص 282 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 708 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 483 .
( 11 ) الخلاف : ج 4 ص 525 مسألة 2 .
( 12 ) جواهر الفقه : ص 187 مسألة 661 .
( 13 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 408 .
( 14 ) المبسوط : ج 5 ص 145 .
( 15 ) نسبه فخر المحقّقين إلى بعضهم ولم يسمّه ، راجع إيضاح الفوائد : ج 3 ص 405 .