وإلاّ لم يقع ، لانتفاء أثره ، لامتناع وطئهم ، وهو ظاهر في غير الخنثى . وقيل فيه :
إنّه يجوز أن تكون امرأة وآلة الرجل زيادة ، فلا يتحقّق الوطء الصادر من الرجال ،
مع أنّه مناط الظهار ، ولا يبعد أن يريد به العنّين لغلبة التعنين في الخناثى .
( ولا يصحّ من المرأة ) سواء قالت : " أنا عليك كظهر أُمّك " أو " أنت عليَّ
كظهر اُمّي " أو " كظهر أبي " أو نحو ذلك للأصل ، مع الخروج من المعهود
والنصوص . وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : إذا قالت المرأة : زوجي
عليَّ كظهر اُمّي فلا كفّارة عليها ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن فضّال :
لا يكون الظهار إلاّ على مثل موضع الطلاق ( 2 ) .
( الركن الثالث : المظاهرة ) أي المظاهر منها .
( ويشترط أن تكون مملوكة الوطء له ، فلا يقع بالأجنبيّة ) عندنا ،
للأصل ، والخروج عن النصوص ، خلافاً لأبي حنيفة ومالك ( 3 ) ( وإن علّقه على
النكاح ) بأن يقول : " متى تزوّجُتكِ فأنتِ عليَّ كظهر اُمّي " خلافاً لمالك ( 4 )
والشافعيّ ( 5 ) .
( وأن تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضراً )
أو بحكمه ( وهي ممّن تحيض مثلها ) إلاّ إذا كانت حاملا إن كانت تحيض ،
بالإجماع والنصوص كما سمعته من خبري زرارة وابن فضّال ( 6 ) . خلافاً للعامّة ( 7 ) .
وإنّما يعتبر الطهر كذلك ( وقت الإيقاع لا ) وقت حصول ( الشرط ) إن
أوقعه مشروطاً وأجزناه ، للأصل والعموم ، فإنّ وقت الظهار وقت إيقاعه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 534 ب 21 من كتاب الظهار ح 1 وفيه بدل " عليها " عليهما .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 510 ب 2 من كتاب الظهار ح 3 .
( 3 ) المحلّى : ج 10 ص 54 .
( 4 ) المدوّنة الكبرى : ج 3 ص 59 و 60 .
( 5 ) في كتابه خلاف ذلك : أي لم يقع الظهار . راجع الأُمّ : ج 5 ص 278 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 2 و 3 .
( 7 ) الأُمّ : ج 5 ص 276 .