عليَّ حرام كظهر اُمّي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإنّ عليه
تحرير رقبة ( 1 ) . ولأنّه إنّما زاد تصريحاً بالمراد ، وهو اختيار التحرير ( 2 )
والمختلف ( 3 ) .
و ( أمّا لو قال : " أنتِ عليَّ كظهر اُمّي حرام " أو " أنت حرام أنت كظهر
اُمّي " أو " أنت طالق أنت كظهر اُمّي " للرجعيّة ، أو " أنت كظهر اُمّي طالق "
وقع ) من غير إشكال إذا قصده ، لإتيانه بالصيغة كاملة من غير تخلّل شيء ، وغاية
ما زاده أن يكون لغواً ، ولابدّ من أن يقصد ب " حرام " في الأُولى ، و " طالق " في
الأخيرة كونه خبراً ثانياً ، لئلاّ يبقى إشكال ، ووقوع الظهار بالمطلّقة رجعيّاً ممّا
صرّح به في المبسوط ( 4 ) وغيره ، ونفى عنه الخلاف فيه ، ويدلّ عليه أنّها من نسائه
فيعمّها النصوص ( 5 ) .
( ولو قال : " أنت طالق كظهر اُمّي " وقع الطلاق ) إذا قصده ، لصدور
صيغته صحيحة ( ولَغا الظهار ) لنقصان صيغته ( وإن قصدهما ) .
( وقيل ) في المبسوط ( 6 ) : ( إن قصدهما والطلاق رجعيّ وقعا ) وكان
قوله : " كظهر اُمّي " خبراً ثانياً ( فكأنّه قال : " أنتِ طالق ، أنتِ كظهر اُمّي " وفيه
نظر : فإنّ النيّة غير كافية ) في العقود والإيقاعات ( من دون الصيغة )
والصيغة هنا إمّا ناقصة أو مفصولة ، فلا تجدي النيّة .
( ويقعان معاً لو قال : " أنتِ كظهر اُمّي طالق " ) فقصدهما ( على
إشكال ) من الإشكال في لزوم ذكر الزوجة صريحاً في الطلاق من غير فصل ،
لما مرّ من احتمال الوقوع بنحو " نعم " و " يا طالق " .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 506 ب 1 من كتاب الظهار ح 3 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 61 س 18 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 425 .
( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 147 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 517 ب 10 من كتاب الظهار .
( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 151 .