واختياره ، وكذا المرأة ) ويزيد أن لا تكون سفيهة ، وحكم وليّهما ما تقدّم ( وأن
تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إذا ( 1 ) كانت مدخولا بها غير
يائسة ) ولا حامل ولا صغيرة إن جوّزنا مباراة الوليّ عنها ( وكان الزوج
حاضراً ) لكونها طلاقاً . وللأخبار فعن زرارة ومحمّد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) : لا مباراة إلاّ على طهر من غير جماع بشهود ( 2 ) . وفي الصحيح عن
عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق ( عليه السلام ) هل يكون خلع أو مباراة إلاّ بطهر ؟
فقال : لا يكون إلاّ بطهر ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . وقد سمعت عبارة سلاّر ( 4 ) .
( وأن تكون الكراهية من كلّ منهما لصاحبه ) فهو الفارق بينها وبين
الخلع ، فسأل سماعةُ الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ( 5 ) عن المباراة كيف هي ؟ قال يكون
للمرأة على زوجها شيء من صداقها ، أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ،
ويكره كلّ واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي
عليك فهو لك وأُبارئك ، فيقول لها الرجل : فإن أنتِ رجعتِ في شيء ممّا تركتِ فأنا
أحقّ ببضعكِ ( 6 ) . فعليه يحمل حسن محمّد بن مسلم : سأل الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة
قالت لزوجها : لكَ كذا وكذا وخلّ سبيلي . فقال : هذه المبارئة ( 7 ) .
أو يقال : تخصيص المباراة بما ذكره اصطلاح جديد ، فما في الخبر مرادف
للخلع .
( وأن تكون الفدية بقدر المهر أو أقلّ ، فتحرم عليه الزيادة ، بخلاف
الخلع ) أمّا حرمة الزيادة فلا خلاف فيه ، وأمّا إباحة قدره فعليه المعظم . ويؤيّده
هامش
( 1 ) في قواعد الأحكام : إن .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 498 ب 6 من أبواب الخلع والمباراة ح 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 496 ب 6 من أبواب الخلع والمباراة ح 1 .
( 4 ) المراسم : ص 162 .
( 5 ) في وسائل الشيعة بدل " فسأل سماعة الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) " : عن سماعة قال : سألته .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 500 ب 8 من أبواب الخلع والمباراة ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 494 ب 4 من أبواب الخلع والمباراة ح 3 .