عموم الكتاب . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير : فلا يحلّ لزوجها أن يأخذ
منها إلاّ المهر ، فما دونه ( 1 ) .
ولم يبح الشيخ ( 2 ) والحسن ( 3 ) والصدوقان ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) إلاّ الأقلّ ، لما تقدّم
من خبر سماعة عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ( 6 ) . ولقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن زرارة :
المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختَلَعة يؤخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا
عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر ، والمختَلَعة
يؤخذ منها ما شاء ، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام وتكلّم بما لا يحلّ لها ( 7 ) . وما
في خبر عثمان بن عيسى عن سماعة من قوله : وليس له أن يأخذ من المبارئة كلَّ
الّذي أعطاها ( 8 ) .
وحكى عليه الإجماع في الخلاف ( 9 ) والأوّل أقوى ، وإن كان الثاني أحوط ،
وتحمل هذه الأخبار على الفضل .
( واتباعها بلفظ الطلاق إجماعاً ) كما في المبسوط ( 10 ) والغنية ( 11 )
والشرائع ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) والسرائر ( 14 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر حمران :
المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ( 15 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر جميل بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 501 ب 8 من أبواب الخلع والمباراة ح 4 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 373 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 400 .
( 4 ) المقنع : ص 349 .
( 5 ) الوسيلة : ص 332 .
( 6 ) راجع : ص 225 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 494 ب 4 من أبواب الخلع والمباراة ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 494 ب 4 من أبواب الخلع والمباراة ح 4 .
( 9 ) الخلاف : ج 4 ص 440 مسألة 24 .
( 10 ) المبسوط : ج 4 ص 373 .
( 11 ) غُنية النُزوع : ص 375 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 58 .
( 13 ) الاستبصار : ج 3 ص 319 ذيل حديث 1137 .
( 14 ) السرائر : ج 2 ص 723 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 501 ب 9 من أبواب الخلع والمباراة ح 3 .