إذا وضعت الولد حيّاً أخذت النفقة من نصيبه .
( ولو طلّقها رجعيّاً ناشزاً لم تستحقّ سكنى ) ولا نفقة ( لأنّها في
صلب النكاح لا تستحقّها ) ففي العدّة أولى ( إلاّ أن تكون حاملا ) منه
( وقلنا : النفقة للحمل ، ولو أطاعت في أثناء العدّة استحقّت ) لأنّ استحقاقها
فيها لا يتبع استحقاقها في النكاح .
( وكذا لو نشزت في أثناء العدّة سقطت السكنى ) والنفقة ، إلاّ أن تكون
حاملا وقلنا : النفقة للحمل ( فإن عادت استحقّت ) .
( ولو فسخت نكاحه لردّته عن غير فطرة استحقّت ) النفقة والسكنى ما
دامت في العدّة ، لأنّها بمنزلة الرجعيّة ، فإنّه إن عاد إلى الإسلام استمرّت الزوجيّة ،
فالفسخ مجاز .
( ولو فسخ نكاحها لردّتها لم تستحقّ ) شيئاً وإن كان يمكن الرجوع
بعودها إلى الإسلام ، لأنّها نشزت بالارتداد .
( المطلب الثاني في صفة السكنى ) وأحكامها .
( لا يجوز للمطلّقة رجعيّاً أن تخرج من بيتها ) أي البيت ( الّذي
طُلّقت فيه ما لم تضطرّ ، ولا يجوز للزوج إخراجها ) بالإجماع والنصّ
عليهما ( 1 ) ( إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة ) بكسر الياء أي ظاهرة . أو فتحها أي
مظهرة ( وهو ) على ما في النهاية ( 2 ) ( أن تفعل ما يوجب حدّاً ، فتخرج
لإقامته ) عليها ، وهو مناسب لمعناها اللغويّ والعرفيّ .
( و ) لكن لا ينحصر هنا في ذلك ، بل ( أدنى ما تخرج له ) كما ذكره
المحقّق ( 3 ) وعليّ بن إبراهيم ( 4 ) [ وغيرهما ] ( 5 ) ( أن تُؤذي أهل الزوج )
الساكنين هناك ( وتستطيل عليهم بلسانها ) قال في النهاية : وقد روي أن أدنى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب الطلاق .
( 2 ) النهاية : ج 2 ص 484 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 42 .
( 4 ) تفسير القمّي : ج 2 ص 374 .
( 5 ) لم يرد في ن .