( أمّا الأمة فلا يجب على السيّد ) كما مرّ في النكاح ( تسليمها إلى
الزوج دائماً ) أي ليلا ونهاراً ( لأنّ له حقّاً في خدمتها ، ولكن له أن
يستخدمها في وقت الخدمة ) وهو النهار غالباً ( و ) إنّما عليه أن ( يسلّمها
إلى الزوج في وقت الفراغ ) وهو الليل غالباً ، وقد ينعكس الأمر ، ولذا أبهم ،
ولذلك لا تستحقّ النفقة كما عرفت ، لانتفاء التمكين التامّ .
( فإن سلّمها إلى ا لزوج دائماً استحقّت النفقة والسكنى في زمان
النكاح ، و ) كذا إن سلّمها إليه دائماً في ( العدّة الرجعيّة ) استحقّت هما .
( ولو رجعت المختلعة في البذل استحقّت النفقة والسكنى من حين
علم الزوج ) بالرجوع ، لانقلابها رجعيّة ، وسيأتي استشكاله فيه ( والموطوءة
للشبهة لا سكنى لها ولا نفقة ) للأصل من غير معارض ( وكذلك المنكوحة
نكاحاً فاسداً ، واُمّ الولد إذا أعتقها سيّدها ) .
( أمّا لو كانت إحداهنّ حاملا ) من الواطئ أو المولى ( فإنّها تستحقّ
النفقة والسكنى على إشكال ) تقدّمت الإشارة إليه في النكاح من الإشكال في
كونهما للحمل أو للحامل .
( ولا نفقة ) اتّفاقاً ( للمُتوفّى عنها زوجُها ولا سكنى ) من مال الزوج ،
إذ لا مال له ( فإن كانت حاملا قيل ) في النهاية ( 1 ) والكافي ( 2 ) والمقنع ( 3 )
والفقيه ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) وغيرها : ( ينفق عليها من نصيب الحمل ) من الميراث ،
لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي الصباح الكنانيّ : المرأة المتوفّى عنها زوجُها
ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها ( 6 ) وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح محمّد
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 409 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 313 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 493 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 510 ذيل حديث 4790 .
( 5 ) الوسيلة : ص 329 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 1 .