( الفصل الثامن في السكنى ) والنفقة
وإنّما اقتصر على السكنى لكثرة مباحثها . ( وفيه مطالب ) ثلاثة :
( الأوّل : في المستحقّ لها )
( المطلّقة إن كانت رجعيّة استحقّت السكنى والنفقة مدّة العدّة ) من
الطلاق ( حاملا كانت أو حائلا ) بالنصّ ( 1 ) والإجماع ، وأمّا إذا وُطئت لشبهة
وتأخّرت عدّتها من الطلاق كلاّ أو بعضاً عن عدّتها من الشبهة ، ولم نجوّز الرجعة
في عدّة الشبهة فقد عرفت الإشكال فيه في النكاح . وإنّما تستحقّهما ( 2 ) ( يوماً
فيوماً ) كما مرّ في الزوجة .
( وإن كانت [ بائناً ] ( 3 ) لم تستحقّ ) عندنا ( نفقةً ولا سكنى ، سواء بانت
بطلاق أو خلع أو فسخ ، إن كانت حائلا ) ويدلّ عليه - مع الإجماع - الأخبار
كقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة : إنّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ( 4 ) .
وخبر عبد الله بن سنان سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المطلّقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة ؟
قال : لا ( 5 ) . وقوله ( عليه السلام ) في خبر رفاعة : المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ( 6 ) .
ومن العامّة من أثبتهما لها . ومنهم من أثبت السكنى دون النفقة ( 7 ) .
( وإن كانت حاملا استحقّت النفقة والسكنى إلى أن تضع ) بالنصوص
والإجماع ، وإن اختلف في أنّ ذلك للحمل أو للحامل .
( ولا فرق بين الذمّيّة والمسلمة في الاستحقاق وعدمه ) بلا خلاف ،
لعموم الأدلّة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 231 ب 8 من أبواب النفقات .
( 2 ) في ط ، ن : تستحقّها .
( 3 ) في قواعد الأحكام : بائنة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 232 ب 8 من أبواب النفقات ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 233 ب 8 من أبواب النفقات ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 505 ب 13 من أبواب الخلع والمباراة ح 2 .
( 7 ) راجع المجموع : ج 18 ص 276 - 277 .