ابن مسلم : المُتوفّى عنها زوجُها ينفق عليها من ماله ( 1 ) بناءً على عود الضمير
على الولد ، وإن لم يجر له ذكر .
( والأقرب السقوط ) وفاقاً للحسن ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) والمفيد
في التمهيد ( 5 ) كانت النفقة للحمل أو للحامل ، للأصل والأخبار ، وهي كثيرة كصحيح
محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) سأله عن المُتوفّى عنها زوجُها ألها نفقة ؟ قال :
لا ، ينفق عليها من مالها ( 6 ) وحسن الحلبيّ سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الحبلى المُتوفّى
عنها زوجُها هل لها نفقة ؟ قال : لا ( 7 ) .
ولأنّ نفقة الأُمّ إنّما تجب على الولد إذا كانت معسرة وهي موسرة بما ورثته .
وهو ممنوع . ولأنّه لا مال للولد ما لم يتولّد فكيف ينفق عليها من مالها ؟
ولا يفيد ما في النكت : من أنّه يعزل له نصيب من التركة فمنه ينفق عليها ( 8 ) .
وما في الجامع : من أنّه ينفق عليها من نصيبه إن كانت معسرة ( 9 ) لأنّه تعريض لمال
الورثة للتلف .
وفي المختلف : أنّه إن كانت النفقة للحمل أُنفق عليها ، وإلاّ فلا ( 10 ) .
وفي خبر السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) : نفقة الحامل المُتوفّى
عنها زوجُها من جميع المال حتّى تضع ( 11 ) . وهو - مع الضعف والمعارضة
للإجماع والأخبار ( 12 ) - يحتمل الاستحباب ، وأنّ الإنفاق من الجميع حتّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 4 .
( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 493 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 738 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 45 .
( 5 ) حكاه عنه في السرائر : ج 2 ص 738 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 6 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات ح 1 لم يرد الخبر في ن .
( 8 ) نكت النهاية : ج 2 ص 490 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 472 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 493 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات .