( ولا يحرم ) عليها ( التنظيف ) لبدنها أو ثوبها ( ولا دخول الحمّام
ولا تسريح الشعر ولا السواك ولا قلم الأظفار ) لخروج التجنّب عنها عن
مفهوم الحداد ، ولعموم استحبابها شرعاً ( ولا السكنى في أطيب المساكن )
وأزينها ( ولا فرش أحسن الفرش ، ولا تزيين أولادها وخدمها ) لأنّ
الإحداد إنّما يتعلّق بنفسها في ثوبها أو بدنها .
( فروع ) ستّة :
( الأوّل : لو مات الزوج في عقد فاسد لم تعتدّ عدّة الوفاة ) لانتفاء
الزوجيّة ، وإن لم يعلما بالفساد إلى الوفاة ( بل تعتدّ مع الدخول ) مع الشبهة عدّة
الوطء للشبهة ( بالوضع ، أو بالأقراء ، أو بالأشهر ، وإلاّ ) يكن دخل بها ( فلا
عدّة ) عليها ، وكذا إن علما بالفساد وزنيا بالجماع .
( الثاني : لو طلّق المريض بائناً ثمّ مات ) بمرضه ذلك وهي ( في العدّة
ورثت ) لما مرّ من أنّها ترثه إلى سنة ما لم تتزوّج ( وأكملت عدّة الطلاق
ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة ، بخلاف ) الطلاق ( الرجعيّ ) لما تقدّم من ( 1 )
الاستشكال في الثانية دون الأُولى .
( الثالث : لو طلّق إحدى امرأتيه ومات قبل التعيين أو عيّنه ) أي
الطلاق أو محلّه ( واشتبه فإن لم يكن دخل ) بهما ( اعتدّتا معاً للوفاة ) من
باب المقدّمة ( وإن كان قد دخل ) بهما ( وحملتا اعتدّتا بأبعد الأجلين ) من
الحمل ، والأربعة أشهر وعشر لذلك ( وإن لم تحملا اعتدّتا عدّة الوفاة ) إن
كانتا من ذوات الشهور .
( ولو كانتا من ذوات الأقراء اعتدّتا بأبعد الأجلين من مضيّ الأقراء
وعدّة الوفاة ) للاستصحاب على التقديرين ( ولو كان الطلاق ) لهما ( رجعيّاً
اعتدّتا للوفاة ) خاصّة ، لما عرفت من الانتقال .
هامش
( 1 ) في ن ، ق : مع .