أو ذمّية ] ) لعموم الأخبار ( 1 ) . فيجنّب الوليّ الصغيرة ممّا على الكبيرة تجنّبه ، ونفى
عنه الخلاف في الخلاف أوّلا ، ثمّ ذكر خلاف أبي حنيفة ( 2 ) وتردّد فيه ابن إدريس ( 3 )
والمصنّف في المختلف ( 4 ) من ذلك . ومن أنّه تكليف لا يتوجّه إلى الصغار ، وتكليف
الوليّ غير معلوم ، ولا مفهوم من أمرها بالإحداد ، وهو الأقوى ، وفاقاً للجامع ( 5 ) .
ويؤيّده أنّ الظاهر أنّ السرّ فيه أن لا يُرغب فيها ، ولا رغبة بالصغيرة .
( وفي الأمة إشكال ) : من عموم الفتوى ، وقوله ( عليه السلام ) : " لا يحلّ لامرأة تُؤمن
بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلاّ على زوج أربعة أشهر
وعشراً " ( 6 ) وهو خيرة المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وظاهر المفيد ( 9 ) والحسن ( 10 )
والتقيّ ( 11 ) وسلاّر ( 12 ) وابني : زهرة ( 13 ) وحمزة ( 14 ) حيث أطلقوا .
ومن الأصل ، وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : أنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا
مات عنهما زوجاهما سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تُحدّ والأمة لا تُحدّ ( 15 ) وهو
خيرة النهاية ( 16 ) والكامل ( 17 ) والمهذّب ( 18 ) والجامع ( 19 ) والشرائع ( 20 ) والنافع ( 21 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 449 ب 29 من أبواب العدد .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 73 مسألة 28 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 739 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 496 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 472 .
( 6 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 143 ح 400 . وفيه : أكثر من ثلاثة أيّام .
( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 265 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 735 .
( 9 ) المقنعة : ص 535 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 496 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 313 .
( 12 ) المراسم : ص 165 .
( 13 ) غنية النزوع : ص 385 .
( 14 ) الوسيلة : ص 329 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 2 . والتهذيب : ج 8 ص 153 باب
عدد النساء ح 128 .
( 16 ) النهاية : ج 2 ص 491 .
( 17 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 7 ص 496 .
( 18 ) الموجود فيه خلاف ذلك ، راجع المهذّب : ج 2 ص 331 .
( 19 ) الجامع للشرائع : ص 472 .
( 20 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 38 .
( 21 ) المختصر النافع : ص 201 .