زوّجه لم يقع ) لعدم النيّة .
( ولو لُقّن الأعجميّ الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع ) لانتفاء
القصد .
( وكما يصحّ إيقاعه مباشرة ، يصحّ التوكيل فيه للغائب إجماعاً ،
وللحاضر على رأي ) وفاقاً لابن إدريس ( 1 ) والمحقّق ( 2 ) وإطلاق أبي علي ( 3 )
لعموم الأدلّة . وخلافاً للشيخ ( 4 ) وجماعة ؛ جمعاً بين الأخبار العامّة في التوكيل ( 5 )
وخبر زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق ( 6 ) . وهو لضعفه
لا يصلح للتخصيص .
ثمّ إنّه يكفي في الجمع اعتبار الغيبة عن مجلس الطلاق ، ولكن الشيخ نصّ
على اعتباره عن البلد ( 7 ) ولا نعرف وجهه .
( ولو وكّلها في طلاق نفسها صحّ على رأي ) [ وفاقاً للمحقّق ] ( 8 ) لعموم
ما دلّ على جواز التوكيل ( 9 ) . وخلافاً للشيخ ( 10 ) بناءً على اشتراط المغايرة بين
الفاعل والقابل . وظاهر قوله ( عليه السلام ) : الطلاق بيد من أخذ بالساق ( 11 ) . وضعفهما ظاهر .
وعلى المختار ( فلو قال : طلّقي نفسكِ ثلاثاً فطلّقت واحدة أو بالعكس
صحّت واحدة على رأي ) لاتّحاد المؤدّى ، فالتوكيل في الثلاث في الحقيقة
توكيل في الواحدة ، والتطليق ثلاثاً في الحقيقة فعل للواحدة . ولأنّ التوكيل في
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 677 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 13 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 351 .
( 4 ) النهاية : ج 2 ص 431 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 333 ب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 334 ب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 5 .
( 7 ) النهاية : ج 2 ص 431 .
( 8 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 13 ، ما بين المعقوفتين ليس في ن ، ق .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 333 ب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه .
( 10 ) المبسوط : ج 5 ص 29 .
( 11 ) الجامع الصغير : ج 2 ص 57 .