( و ) الثالث : ( التعيين على رأي ) السيّد ( 1 ) والشيخين ( 2 ) وجماعة منهم :
المصنّف في المختلف ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) لاستصحاب النكاح إلى أن
يعلم المزيل . ولاستحالة حلول المعيّن في المبهم مع أنّ الطلاق معيّن . ولأنّ العدّة
ونحوها من توابع الطلاق لابدّ لها من محلّ معيّن . وفيهما منع .
ولنحو قول الصادق ( عليه السلام ) : الطلاق : أن يقول لها : اعتدّي . أو يقول لها : أنت
طالق ( 6 ) . وادّعى السيّد الإجماع عليه في الانتصار ( 7 ) والطبريّات ( 8 ) .
( و ) الرابع : ( البقاء على الزوجيّة ) حقيقة ، وهو داخل في اشتراط
الزوجيّة إلاّ أنّ الجمع بينهما لئلاّ يتوهّم وقوع طلقتين فصاعداً بالزوجة إذا تعاقبتا
من غير رجوع ولا تجديد عقد ، خصوصاً والمطلّقة الرجعيّة زوجة حكماً .
( فلا يقع الطلاق بالمستمتع بها ) ( 9 ) ( ولا الموطوءة بالشبهة ولا )
الموطوءة ( بملك اليمين ولا ) الموطوءة ( بالتحليل ) وإن جعلناه عقداً ، فضلا
عن سائر الأجنبيّات .
( ولو طلّق الأجنبيّة لم يصحّ وإن علّقه بالتزويج ، سواء عيّنها ) مثل : إن
تزوّجت فلانة فهي طالق ( أو أطلق مثل : كلّ من أتزوّجها فهي طالق )
بالاتّفاق ، وللأصل ، ولنحو ما روي أنّ عبد الرحمن بن عوف دُعي إلى امرأة فقال :
إن نكحتها فهي طالق ، ثمّ سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : انكحها فإنّه لا طلاق قبل
النكاح ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الانتصار : ص 139 .
( 2 ) المقنعة : ص 525 ، النهاية : ج 2 ص 427 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 389 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 52 س 21 .
( 5 ) التلخيص ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 39 ص 499 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 295 - 296 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 4 .
( 7 ) الانتصار : ص 139 .
( 8 ) المسائل الناصريّات : ص 349 .
( 9 ) في بعض النسخ زيادة : ولما علمت أنّ المحلّ هي الزوجة علمت أنّه لا يطلّق .
( 10 ) اُنظر سنن البيهقي : ج 7 ص 318 - 321 .